اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّقُ بالقعود والرُّكوع والسُّجود والقيام والقراءة والتشهد والسَّلام وغيرها

الاسْتِبْشَارُ: الأَوْلَى أن يكونَ بين قدميه الفصلُ قَدْرَ أربعِ أصابع. كما في
«جامع الرُّموز» عن «خزانة المفتين».
(الاسْتِفْسَارُ: إذا أرادَ أن يصلِّي نافلة، فهل يصلِّي قاعداً أم قائماً؟
الاسْتِبْشَارُ: يصلِّي قائماً، وهو الأَوْلَى، وإن صلَّى قاعداً يجوز، وله نصفُ الأجر، على ما رواهُ البُخَارِيّ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لعمرانَ بنِ حصينٍ حين سألَهُ عن صلاة الرَّجلِ قاعداً: «مَنْ صَلَى قَائِمَاً، فَهُوَ أَفْضَل، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدَاً فَلَهُ أَجْرُ نِصْفِ القَائِم» (¬1).
وفي «فتح القدير»: قال النَّوويُّ: هذا في النَّافلة، أمَّا الفريضةُ فلا يجوزُ القعود، فإن عَجِزَ لم يُنْقَصْ من أجرِهِ شيءٌ. انتهى (¬2).
والنَّاسُ يعتادونَ صلاةَ النَّفلَ ركعتينِ بعد الظُّهرِ قاعداً، ويَعْلَمُونَ أنَّ القعودَ أفضل، وليس كذلك.
(الاسْتِفْسَارُ: كَبَّرَ المُقْتَدِي تكبيرةَ التَّحريمةِ قبل أن يُكَبِّرَ الإمام، هل يُجْزِئُ ذلك؟
الاسْتِبْشَارُ: إذا كَبَّرَ قبل تكبيرِ إمامِهِ لا يكونُ شارعاً في صلاةِ إمامِه، وهل يصيرُ شارعاً في صلاةِ نفسِه؟
¬__________
(¬1) في «صحيح البخاري» (1: 375) رقم (1164). و «صحيح مسلم» (1: 507) رقم (735). و «سنن أبي داود» (1: 250) رقم (950). و «جامع الترمذي» (2: 207) رقم (371). و «مسند أحمد» (3: 214) رقم (13259). وغيرها.
(¬2) من «فتح القدير» (1: 460). دار الفكر.
المجلد
العرض
54%
تسللي / 570