تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بما يفسد الصَّلاةَ وما يكرهُ فيها
فصارَ كما إذا أَخَذَ ممَّن ليس في الصَّلاةِ ابتداءً؛ لأنّه إذا أخذَ المُؤْتَمُّ من المصحف، فَسَدَتْ صلاتُهُ في الفور، وإذا فسدَتْ صلاتُهُ تفسُدُ صلاةُ الإمامِ بأخذِ فَتْحِهِ أيضاً.
قلتُ: قد سئلتُ عن الصُّورةِ المذكورةِ في سَنَةِ اثنتينِ وثمانينَ بعدَ الألفِ والمئتينِ من هجرةِ رسولِ الثَّقلين، فعرضتُهُ على أهلِ عصري، فلم يأتِ أحدٌ بما يُشْفِي العليل، ويُروي الغليل، ففتحتُ الكتبَ طبقاً على طبق، وكشفتُ ورقاً بعد ورق، فخرَّجْتُ هذا الجواب الذي لا شائبة فيه، والله أعلمُ بالصَّواب، وعندَهُ حُسْنُ الثَّواب، ولا أدَّعي صِدْقَ ما حرَّرت، وحقِّيَّةَ ما رَقَمْت، فإنَّ الاطِّلاعَ على كُلِّ ما في البابِ من شأنِ مَن عندَهُ أُمُّ الكتاب (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: رأى فَرْجَ المُطَلَّقةِ طلاقاً رجعيَّاً، هل تَفْسُد؟
الاسْتِبْشَارُ: اختلفَ فيه، والمُخْتَارُ أنه لا يَفْسُد، وإن كان النَّظرُ بشهوة، ويكون رجعة. كذا في «فتح القدير» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: لو تَنَحْنحَ في الصَّلاة، هل تَفْسُدُ الصَّلاة؟
الاسْتِبْشَارُ: اختلف فيه:
في «مَجْمَعِ البَرَكات»: لو تَنَحْنحَ بغيرِ عُذْر، وحصلَ به حرفان، تَفْسُدُ صلاتُه. كذا في «السِّراجيَّة» (¬3).
¬__________
(¬1) للإمام اللَّكْنَوِيّ رحمه الله تعالى رسالتان في هذا الباب سمَّاها: «القول الأشرف في الفتح عن المصحف»، و «قوت المغتذين بفتح المقتدين» حقَّقتُهما، وهما تحت الطبع، ولله الحمد.
(¬2) «فتح القدير» (1: 351).
(¬3) «الفتاوى السراجية» (1: 69).
قلتُ: قد سئلتُ عن الصُّورةِ المذكورةِ في سَنَةِ اثنتينِ وثمانينَ بعدَ الألفِ والمئتينِ من هجرةِ رسولِ الثَّقلين، فعرضتُهُ على أهلِ عصري، فلم يأتِ أحدٌ بما يُشْفِي العليل، ويُروي الغليل، ففتحتُ الكتبَ طبقاً على طبق، وكشفتُ ورقاً بعد ورق، فخرَّجْتُ هذا الجواب الذي لا شائبة فيه، والله أعلمُ بالصَّواب، وعندَهُ حُسْنُ الثَّواب، ولا أدَّعي صِدْقَ ما حرَّرت، وحقِّيَّةَ ما رَقَمْت، فإنَّ الاطِّلاعَ على كُلِّ ما في البابِ من شأنِ مَن عندَهُ أُمُّ الكتاب (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: رأى فَرْجَ المُطَلَّقةِ طلاقاً رجعيَّاً، هل تَفْسُد؟
الاسْتِبْشَارُ: اختلفَ فيه، والمُخْتَارُ أنه لا يَفْسُد، وإن كان النَّظرُ بشهوة، ويكون رجعة. كذا في «فتح القدير» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: لو تَنَحْنحَ في الصَّلاة، هل تَفْسُدُ الصَّلاة؟
الاسْتِبْشَارُ: اختلف فيه:
في «مَجْمَعِ البَرَكات»: لو تَنَحْنحَ بغيرِ عُذْر، وحصلَ به حرفان، تَفْسُدُ صلاتُه. كذا في «السِّراجيَّة» (¬3).
¬__________
(¬1) للإمام اللَّكْنَوِيّ رحمه الله تعالى رسالتان في هذا الباب سمَّاها: «القول الأشرف في الفتح عن المصحف»، و «قوت المغتذين بفتح المقتدين» حقَّقتُهما، وهما تحت الطبع، ولله الحمد.
(¬2) «فتح القدير» (1: 351).
(¬3) «الفتاوى السراجية» (1: 69).