تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بما يفسد الصَّلاةَ وما يكرهُ فيها
(الاسْتِفْسَارُ: تَرَوَّحَ بمروحةٍ أَو بكمِّه في الصَّلاة، هل تَفْسُد؟
الاسْتِبْشَارُ: إن تَرَوَّحَ أقلَّ من ثلاثِ مرَّات لا تَفْسُد، وإلا تَفْسُد؛ لأنّه عَمَلٌ كثير.
في «فتاوى قاضي خان»: ولو تَرَوَّحَ بمروحةٍ أو بكُمِّهِ لا تَفْسُدُ صلاتُه. انتهى (¬1).
وفي «خزانة الرِّواياتِ» عن «العَتَّابِيَّة»: لو رَمَى طائراً بحجر، أَو تَرَوَّحَ بمروحة، أَو بِكُمٍّ مَرَّةً، أَو مَرَّتَيْن، أَو ذَبَّ الذُّبابَ لا يَفْسُد؛ لكن يُكْرَه، وإن كَثُرَ فسَدَت. انتهى.
وفي «الخلاصة»: يُكْرَهُ التَّرَوُّحُ بالمَرْوَحة، أَو بالثَّوبِ دون الثَّلاث (¬2).
وقال القُهُسْتَانِيّ: عليه فإن تَرَوَّحَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مُتَوالياتٍ فَسَدَ صلاتُهُ عند بعضِ المشايخ؛ لأنه عملٌ كثيرٌ، ولا يفسدُ إذا اعتبرَ في العملِ الكثيرِ الاحتياجُ إلى اليدين، وتمامُهُ في «المحيط» (¬3). انتهى.
قلتُ: فما في «مجمعِ البركات»: من فسادِ صلاةِ مَن رَوَّحَهُ غيرُ المُصَلِّي بِمِرْوحة؛ معلِّلاً بأنه رضيَ بفعلِ الغَيْر، غيرُ معتمدٍ عليه، فإنّهُ مخالفٌ للدِّرايةِ والرِّواية.
وقد كان الوالدُ العلاَّمُ أَفْتَى به مَرَّةً، ثُمَّ رجعَ عنه، وحكمَ بكونِهِ غَلَطَاً، وقد
اِغْتَرَّ بِهِ بَعْضُ معاصريهِ فأصرَّ على الإفتاءِ به، واعتمدَ عليه عملاً وإفتاءً، ولم يدركونَه لَغْوَاً.
¬__________
(¬1) من «الفتاوى الخانية» (1: 129).
(¬2) انتهى من «خلاصة الكيداني» (ق3/أ).
(¬3) «المحيط البرهاني» (ص371) في (كتاب الصلاة).
الاسْتِبْشَارُ: إن تَرَوَّحَ أقلَّ من ثلاثِ مرَّات لا تَفْسُد، وإلا تَفْسُد؛ لأنّه عَمَلٌ كثير.
في «فتاوى قاضي خان»: ولو تَرَوَّحَ بمروحةٍ أو بكُمِّهِ لا تَفْسُدُ صلاتُه. انتهى (¬1).
وفي «خزانة الرِّواياتِ» عن «العَتَّابِيَّة»: لو رَمَى طائراً بحجر، أَو تَرَوَّحَ بمروحة، أَو بِكُمٍّ مَرَّةً، أَو مَرَّتَيْن، أَو ذَبَّ الذُّبابَ لا يَفْسُد؛ لكن يُكْرَه، وإن كَثُرَ فسَدَت. انتهى.
وفي «الخلاصة»: يُكْرَهُ التَّرَوُّحُ بالمَرْوَحة، أَو بالثَّوبِ دون الثَّلاث (¬2).
وقال القُهُسْتَانِيّ: عليه فإن تَرَوَّحَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مُتَوالياتٍ فَسَدَ صلاتُهُ عند بعضِ المشايخ؛ لأنه عملٌ كثيرٌ، ولا يفسدُ إذا اعتبرَ في العملِ الكثيرِ الاحتياجُ إلى اليدين، وتمامُهُ في «المحيط» (¬3). انتهى.
قلتُ: فما في «مجمعِ البركات»: من فسادِ صلاةِ مَن رَوَّحَهُ غيرُ المُصَلِّي بِمِرْوحة؛ معلِّلاً بأنه رضيَ بفعلِ الغَيْر، غيرُ معتمدٍ عليه، فإنّهُ مخالفٌ للدِّرايةِ والرِّواية.
وقد كان الوالدُ العلاَّمُ أَفْتَى به مَرَّةً، ثُمَّ رجعَ عنه، وحكمَ بكونِهِ غَلَطَاً، وقد
اِغْتَرَّ بِهِ بَعْضُ معاصريهِ فأصرَّ على الإفتاءِ به، واعتمدَ عليه عملاً وإفتاءً، ولم يدركونَه لَغْوَاً.
¬__________
(¬1) من «الفتاوى الخانية» (1: 129).
(¬2) انتهى من «خلاصة الكيداني» (ق3/أ).
(¬3) «المحيط البرهاني» (ص371) في (كتاب الصلاة).