تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بما يفسد الصَّلاةَ وما يكرهُ فيها
(الاسْتِفْسَارُ: امراةٌ تُصلِّي وقَبَّلَها زَوْجُها بغيرِ شهوةٍ، هل تَفْسُدُ صلاتُها؟
الاسْتِبْشَارُ: التَّقبيلُ بشهوةِ أو بغيرِ شهوة، ولَمْسٌ بشهوة، تفسدُ صلاتَها؛ لأنّه في معنى الجماع. كما في «خزانة الرِّواية» عن «الخلاصة».
(الاسْتِفْسَارُ: لو قَبَّلَتْ المَرْأةُ مُصَلِّياً، ولم يَشْتَهيها، هل تَفْسُدُ صلاتُه؟
الاسْتِبْشَارُ: لا تَفْسُدُ صَلاتُه. كذا في «فتح القدير» عن «الخلاصة»، ثُمَّ قال ابنُ الهُمَام: والله أعلمُ بوجهِ الفَرْق، يعني في هذه المسألةِ والمسألةِ المُتَقَدِّمة (¬1).
قلتُ: لعلَّ وَجْهَ الفرقِ هو أنَّ القياسَ أن لا تَفْسُدَ في الصُّورتَيْن؛ لأنَّ فعلَ غيرٍ لا يُفْسدُ صلاةَ المُصَلِّي.
أما تَرَى إلى أنه لو أخذَ رَجُلٌ ثيابَ المصلِّي، أو وضعَ اليدَ على بدنهِ لا يفسد.
لكن إنَّما يُفْسدُ بسبب كونهِ في معنى الجماع، وهو فعلُ الرَّجل، فلمَّا قَبَّلَ المُصَلِّية، كأنه وُجِدَ الجِماع، فتَفْسُدُ صَلاتُها، بخلاف ما لو قَبَّلَتْه، ولم تُوجَدْ) الشَّهوةُ من قِبَلِه.
ووجهٌ آخر: إنَّ الشَّهوةَ على النساءِ غالبة، فلمَّا قَبَّلَها فكأنَّها وَجَدَتْ الشَّهوةَ من جانِبها أيضاً، فتَفْسُدَ صلاتُها بهذا السَّبب، بخلافِ ما لو قَبَّلَتْه، ولم توجدْ الشَّهوةُ فيه. واللهُ أعلم.
(الاسْتِفْسَارُ: لو طُلِبَ من المصلِّي شيئاً، فأشارَ برأسِه، أَو بيدِه بنعم، أو لا، هل تَفْسُدُ صلاتُه؟
¬__________
(¬1) انتهى من «فتح القدير» (1: 351).
الاسْتِبْشَارُ: التَّقبيلُ بشهوةِ أو بغيرِ شهوة، ولَمْسٌ بشهوة، تفسدُ صلاتَها؛ لأنّه في معنى الجماع. كما في «خزانة الرِّواية» عن «الخلاصة».
(الاسْتِفْسَارُ: لو قَبَّلَتْ المَرْأةُ مُصَلِّياً، ولم يَشْتَهيها، هل تَفْسُدُ صلاتُه؟
الاسْتِبْشَارُ: لا تَفْسُدُ صَلاتُه. كذا في «فتح القدير» عن «الخلاصة»، ثُمَّ قال ابنُ الهُمَام: والله أعلمُ بوجهِ الفَرْق، يعني في هذه المسألةِ والمسألةِ المُتَقَدِّمة (¬1).
قلتُ: لعلَّ وَجْهَ الفرقِ هو أنَّ القياسَ أن لا تَفْسُدَ في الصُّورتَيْن؛ لأنَّ فعلَ غيرٍ لا يُفْسدُ صلاةَ المُصَلِّي.
أما تَرَى إلى أنه لو أخذَ رَجُلٌ ثيابَ المصلِّي، أو وضعَ اليدَ على بدنهِ لا يفسد.
لكن إنَّما يُفْسدُ بسبب كونهِ في معنى الجماع، وهو فعلُ الرَّجل، فلمَّا قَبَّلَ المُصَلِّية، كأنه وُجِدَ الجِماع، فتَفْسُدُ صَلاتُها، بخلاف ما لو قَبَّلَتْه، ولم تُوجَدْ) الشَّهوةُ من قِبَلِه.
ووجهٌ آخر: إنَّ الشَّهوةَ على النساءِ غالبة، فلمَّا قَبَّلَها فكأنَّها وَجَدَتْ الشَّهوةَ من جانِبها أيضاً، فتَفْسُدَ صلاتُها بهذا السَّبب، بخلافِ ما لو قَبَّلَتْه، ولم توجدْ الشَّهوةُ فيه. واللهُ أعلم.
(الاسْتِفْسَارُ: لو طُلِبَ من المصلِّي شيئاً، فأشارَ برأسِه، أَو بيدِه بنعم، أو لا، هل تَفْسُدُ صلاتُه؟
¬__________
(¬1) انتهى من «فتح القدير» (1: 351).