تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بما يفسد الصَّلاةَ وما يكرهُ فيها
ونظيرُهُ ما في «الدُّرِّ المختار»: قيل للمصلِّي تَقَدَّم، ينبغي له أن يَمْكُثَ ساعةً، ثُمَّ يَتَقَدَّمَ برأيه، ولو تَقَدَّم، أو دخلَ أحدٌ فُرْجةَ الصَّفِّ فوَسَّعَ له فسَدَت. انتهى (¬1).
(أيٌّ مصلِّ رأى المُطَلَّقَة، أي فَرْجَها في حالةِ الصَّلاة، فصارتْ زوجتَه؟
أقولُ: هو من رأى المُطَلَّقَةَ بالطَّلاقِ الرَّجعيِّ بشهوةٍ في صلاتِه، فإنَّهُ حينئذٍ يصيرُ مراجعاً، ولا تَفْسُدُ صلاتُه، هو المُخْتَار. كذا في «فتح القدير» (¬2).
(أيُّ فعلٍ هو حرامٌ خارجَ الصَّلاة، ولا تفسدُ به الصَّلاة؟
أقولُ: هو النَّظرُ إلى الأَجْنَبِيَةِ بشهوة، نصَّ عليه في «البناية».
(أيُّ رجلٍ نَظَرَ إلى ما يَحِلُّ النَظَرُ إليه خارجَ الصَّلاةِ في صلاتِه، ففَسَدَت؟
أقولُ: هو مَن رأى عورةَ نَفْسهِ في صلاتِه، فإنَّهُ تَفْسُدُ صلاتُه، وبه أَفَتَى بعضُ المشايخ، كما نُقِلَ عن «شرح المُنْيَة».
قلتُ: الصَّحيحُ خلافُه، قال عليٌّ القاري في «مرقاة المفاتيح»: قال في «شرح شرعةِ الإسلام»: ومن آداب الصَّلاة؛ زَرُّ القميصِ بناءً على أنَّ الصَّحيحَ أنَّ سِتْرَ عورتِهِ عن نَفْسِهِ ليس بشرط، حتى لو كان محلولَ الجيب، فنَظَرَ إلى عورتِه، لا يُعِيدُ صلاتَه. كذا في «التبيين» (¬3). انتهى.
وقال العَيْنيُّ في «البناية»: سترُ العورةِ ليس بشرطٍ عن نَفْسه، هو الصَّحيح، وهو المذهبُ الأصحُّ عندنا، وهو منقولٌ عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، رواهُ أبو شجاعٍ عنه.
¬__________
(¬1) «الدر المختار» (1: 622، 644).
(¬2) «فتح القدير» (1: 351).
(¬3) «تبيين الحقائق» (1: 95).
(أيٌّ مصلِّ رأى المُطَلَّقَة، أي فَرْجَها في حالةِ الصَّلاة، فصارتْ زوجتَه؟
أقولُ: هو من رأى المُطَلَّقَةَ بالطَّلاقِ الرَّجعيِّ بشهوةٍ في صلاتِه، فإنَّهُ حينئذٍ يصيرُ مراجعاً، ولا تَفْسُدُ صلاتُه، هو المُخْتَار. كذا في «فتح القدير» (¬2).
(أيُّ فعلٍ هو حرامٌ خارجَ الصَّلاة، ولا تفسدُ به الصَّلاة؟
أقولُ: هو النَّظرُ إلى الأَجْنَبِيَةِ بشهوة، نصَّ عليه في «البناية».
(أيُّ رجلٍ نَظَرَ إلى ما يَحِلُّ النَظَرُ إليه خارجَ الصَّلاةِ في صلاتِه، ففَسَدَت؟
أقولُ: هو مَن رأى عورةَ نَفْسهِ في صلاتِه، فإنَّهُ تَفْسُدُ صلاتُه، وبه أَفَتَى بعضُ المشايخ، كما نُقِلَ عن «شرح المُنْيَة».
قلتُ: الصَّحيحُ خلافُه، قال عليٌّ القاري في «مرقاة المفاتيح»: قال في «شرح شرعةِ الإسلام»: ومن آداب الصَّلاة؛ زَرُّ القميصِ بناءً على أنَّ الصَّحيحَ أنَّ سِتْرَ عورتِهِ عن نَفْسِهِ ليس بشرط، حتى لو كان محلولَ الجيب، فنَظَرَ إلى عورتِه، لا يُعِيدُ صلاتَه. كذا في «التبيين» (¬3). انتهى.
وقال العَيْنيُّ في «البناية»: سترُ العورةِ ليس بشرطٍ عن نَفْسه، هو الصَّحيح، وهو المذهبُ الأصحُّ عندنا، وهو منقولٌ عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، رواهُ أبو شجاعٍ عنه.
¬__________
(¬1) «الدر المختار» (1: 622، 644).
(¬2) «فتح القدير» (1: 351).
(¬3) «تبيين الحقائق» (1: 95).