تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بالجمعة
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ التَّطوعُ بعد تمامِ الخُطْبَتَيْن قبلَ تحريمةِ الصَّلاة؟
الاسْتِبْشَارُ: عندهما: لا تَحْرُمُ الصَّلاة، والكلامُ بعدَ الخُطْبة، وعنده: يحرمان، كما في «جامعِ المضمرات». لكن في «الخلاصة»: يُكْرَهُ الصَّلاةُ في ذلك الوقتِ إجماعاً. كذا في «جامعِ الرُّموز» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل تجوزُ إمامةُ المسافرِ في الجُمُعةِ مع أنَّها لا تجبُ عليه؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم. كما في «السِّراجيَّة» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: إذا عَلِمَ في دارِهِ أنَّ الإمامَ خرجَ للخُطْبَة، فهل يَسَعُهُ صلاةُ السُنَّةِ في دارِهِ أم لا؟
الاسْتِبْشَارُ: إن لم يكنْ دارُهُ قريباً، فنعم؛ وإلا فلا. كذا في «القُنْيَة» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: فضلُ جُمُعةٍ على سائرِ الأسبوع، هل هو من خصوصيَّاتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وكان مفضَّلاً للأنبياءِ السَّابقينَ أيضاً، وما وجهُ تخصيصِ تفضيلِ هذا اليومِ بدونِ غيرِهِ من الأيَّام؟
¬__________
(¬1) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 165).
(¬2) «الفتاوى السراجية» (1: 100).
(¬3) «قنية المنية» (ق33/أ، ب)، وتفصيل المسألة فيها: ولو علم وهو في داره أن الإمام خرج
للخطبة، فإن قرب داره بحيث سمع الخطبة لا يصلي السنَّة، وإن بعدت يخيَّر إن شاء صلى السنَّة فيها، ثم حضر، وإن شاء تركها وحضر. اهـ.
الاسْتِبْشَارُ: عندهما: لا تَحْرُمُ الصَّلاة، والكلامُ بعدَ الخُطْبة، وعنده: يحرمان، كما في «جامعِ المضمرات». لكن في «الخلاصة»: يُكْرَهُ الصَّلاةُ في ذلك الوقتِ إجماعاً. كذا في «جامعِ الرُّموز» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل تجوزُ إمامةُ المسافرِ في الجُمُعةِ مع أنَّها لا تجبُ عليه؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم. كما في «السِّراجيَّة» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: إذا عَلِمَ في دارِهِ أنَّ الإمامَ خرجَ للخُطْبَة، فهل يَسَعُهُ صلاةُ السُنَّةِ في دارِهِ أم لا؟
الاسْتِبْشَارُ: إن لم يكنْ دارُهُ قريباً، فنعم؛ وإلا فلا. كذا في «القُنْيَة» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: فضلُ جُمُعةٍ على سائرِ الأسبوع، هل هو من خصوصيَّاتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وكان مفضَّلاً للأنبياءِ السَّابقينَ أيضاً، وما وجهُ تخصيصِ تفضيلِ هذا اليومِ بدونِ غيرِهِ من الأيَّام؟
¬__________
(¬1) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 165).
(¬2) «الفتاوى السراجية» (1: 100).
(¬3) «قنية المنية» (ق33/أ، ب)، وتفصيل المسألة فيها: ولو علم وهو في داره أن الإمام خرج
للخطبة، فإن قرب داره بحيث سمع الخطبة لا يصلي السنَّة، وإن بعدت يخيَّر إن شاء صلى السنَّة فيها، ثم حضر، وإن شاء تركها وحضر. اهـ.