اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّقُ بالجمعة

وذَكَرَ السَّرَخْسِيّ (¬1): أنّهُ الصَّحيحُ من مذهبِ أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وبه نأخذ. كذا في «فتاوى عالمكير» (¬2): ناقلاً من «البحرِ الرَّائق» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: اغتسلَ يومَ الجُمُعةِ قبل الصَّلاة، ثُمَّ أحدَثَ فَتَوَضَّأ وصَلاَّهَا، فهل يكونُ مقيماً لسُنَّةِ الغُسْل؟
الاسْتِبْشَارُ: غُسْلُ الجُمُعةِ عند الحَسَنِ - رضي الله عنه - (¬4) ليومِ الجُمُعةِ لا للصَّلاة، فيكونُ في هذه الصُّورةِ مُقيماً للسُنَّة.
وكذا إذا اغتسلَ قبلَ طلوعِ فجرِ الجُمُعة، ولم يُحْدِثُ حتَّى صلَّى الجُمُعة. كما في «الكافي».
(ولهذا يسنُّ الغُسْلُ على مَن لا جُمُعةَ عليهِ أيضاً عندَهُ ليومِ الجُمُعة.
(ومَن اغتسلَ بعد الصَّلاة قبلَ الغروبِ يكونُ مقيماً للسُنَّةِ أيضاً. كذا في «فتح القدير» (¬5).
وعند أبي يُوسُفَ - رضي الله عنه -: الغُسْلُ سُنَّةٌ للصَّلاة، فلا يُسَنُّ الغُسْلُ على مَن لا صلاةَ عليه، ولا يكونُ مقيماً للسُنَّةِ في الصُّورِ المذكورة.
في «الهداية» (¬6): قولُ أبي يوسفَ - رضي الله عنه - هو الصَّحيح.
¬__________
(¬1) في «المبسوط» (2: 120).
(¬2) «الفتاوى العالمكيرية» (1: 145).
(¬3) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 325).
(¬4) أي الحسن بن زياد. سبق ترجمته.
(¬5) «فتح القدير على الهداية» (1: 59).
(¬6) «الهداية» (1: 17) في (فصل الغسل).
المجلد
العرض
68%
تسللي / 570