تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بقراءة القرآن وسجدة التلاوة والمصاحف
(الاسْتِفْسَارُ: ختَم القرآنَ كلَّه في مجلسٍ واحدٍ تجبُ عليه الواحدةُ أم تعدَّد؟
الاسْتِبْشَارُ: لا تتَّحد، بل تجبُ عليه أربعَ (¬1) عشرَ سجدةً. كذا في «السِّراجيَّة» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: إذا أرادَ السَّجدة، هل يسجدُ قاعداً، أَو قائماً؟
الاسْتِبْشَارُ: الأفضلُ أن يقومَ فيسجد، وهو مرويٌّ عن عائشةَ رضي الله عنها. كذا في «تبيين الحقائق» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: قرأَ آيةَ السَّجدةِ بالفارسيَّة، هل تَجِبُ على السَّامعِ السَّجدة؟
الاسْتِبْشَارُ: عنده: تجبُ مطلقاً، وعندهما: إن كان السَّامِعُ يفهمُ أنه يقرأُ القرآنَ وجبت، وإلا لا، والصَّحيحُ أنها تجبُ بالإجماع. كذا في «فتاوى عالمكير» (¬4) عن «محيط السَّرَخْسيّ».
(الاسْتِفْسَارُ: إذا أراد سجدةَ التَّلاوة، هل يُكَبِّرُ ابتداءً؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ يُكَبِّرُ ابتداءً وانتهاء، هو المختار. كذا في «جامع المضمرات».
ورَوَى الحسنُ عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: أنه يُكَبِّرُ في الابتداء لا في الانتهاء.
وقيل: يكبِّرُ في الابتداء بلا خلاف، وفي الانتهاء يُكَبِّرُ عند محمَّدٍ - رضي الله عنه -، ولا يُكَبِّرُ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -. كذا قال البِرْجَنْدِيّ.
¬__________
(¬1) في الأصل: «أربعة».
(¬2) «الفتاوى السراجية» (1: 79).
(¬3) «تبيين الحقائق» (1: 208).
(¬4) «الفتاوى العالمكيرية» (1: 133).
الاسْتِبْشَارُ: لا تتَّحد، بل تجبُ عليه أربعَ (¬1) عشرَ سجدةً. كذا في «السِّراجيَّة» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: إذا أرادَ السَّجدة، هل يسجدُ قاعداً، أَو قائماً؟
الاسْتِبْشَارُ: الأفضلُ أن يقومَ فيسجد، وهو مرويٌّ عن عائشةَ رضي الله عنها. كذا في «تبيين الحقائق» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: قرأَ آيةَ السَّجدةِ بالفارسيَّة، هل تَجِبُ على السَّامعِ السَّجدة؟
الاسْتِبْشَارُ: عنده: تجبُ مطلقاً، وعندهما: إن كان السَّامِعُ يفهمُ أنه يقرأُ القرآنَ وجبت، وإلا لا، والصَّحيحُ أنها تجبُ بالإجماع. كذا في «فتاوى عالمكير» (¬4) عن «محيط السَّرَخْسيّ».
(الاسْتِفْسَارُ: إذا أراد سجدةَ التَّلاوة، هل يُكَبِّرُ ابتداءً؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ يُكَبِّرُ ابتداءً وانتهاء، هو المختار. كذا في «جامع المضمرات».
ورَوَى الحسنُ عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: أنه يُكَبِّرُ في الابتداء لا في الانتهاء.
وقيل: يكبِّرُ في الابتداء بلا خلاف، وفي الانتهاء يُكَبِّرُ عند محمَّدٍ - رضي الله عنه -، ولا يُكَبِّرُ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -. كذا قال البِرْجَنْدِيّ.
¬__________
(¬1) في الأصل: «أربعة».
(¬2) «الفتاوى السراجية» (1: 79).
(¬3) «تبيين الحقائق» (1: 208).
(¬4) «الفتاوى العالمكيرية» (1: 133).