تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بقراءة القرآن وسجدة التلاوة والمصاحف
(الاسْتِفْسَارُ: قرأَ آيةَ السَّجدة وقتَ طلوع الشَّمس، هل يَسَعُ أن يؤدِّيَها وقتَ غروبِ الشَّمسِ أو غيره من الأوقات المكروهة؟
الاسْتِبْشَارُ: أجزأ عندهما. كذا في «مطالب المؤمنين» عن «عيون المسائل» (¬1).
عنه: أنّه لا يجوزُ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأنه كما ارتفعَ النَّهارُ قَدِرَ على الأداء كاملاً، فلا يؤدَّى في الأوقات المكروهة. وبه أفتى الشُّيخُ أبو بكر مُحَمَّدُ بنُ الفضل. قال قاضي خان في «فتاواه»: الظَّاهرُ أنّه لا يجوز (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يَسَعُ تأخيرُ السَّجدة عن القراءة؟
الاسْتِبْشَارُ: قيل: التَّأخيرُ في الصَّلاةِ يُكْرَه، وخارجَ الصَّلاةِ لا يُكْرَه، وذكر الطَّحاويُّ: أنَّ تأخيرها مكروهٌ مُطلقاً، وهو الأصحّ، والظَّاهِرُ أنّ الكراهةَ تَنْزيهيّةٌ في غير الصَّلاة. كذا في «البحر الرَّائق» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: قرأَ القرآنَ في الرُّكوع أَو السَّجدة، هل تجبُ السَّجدة؟
الاسْتِبْشَارُ: لا تجب. في «فتاوى عالمكير»: لا يلزمُهُ سجودُ التِّلاوة، قال: وعندي إنّها تجب، ولكن تتأدَّى فيه. كذا في «الظَّهيريَّة». انتهى (¬4).
قلتُ: يُستفادُ منه أن تؤدَّى السَّجدةُ بالرُّكوع، والسَّجدةُ الصَّلاتيَّةُ غيرُ منوط بالنيَّة، وقد اختلفَ فيه.
¬__________
(¬1) «عيون المسائل» لأبي الليث السمرقندي (ص33).
(¬2) انتهى من «فتاوى قاضي خان» (1: 157).
(¬3) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 129).
(¬4) من «الفتاوى العالمكيرية» (1: 134 - 135).
الاسْتِبْشَارُ: أجزأ عندهما. كذا في «مطالب المؤمنين» عن «عيون المسائل» (¬1).
عنه: أنّه لا يجوزُ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأنه كما ارتفعَ النَّهارُ قَدِرَ على الأداء كاملاً، فلا يؤدَّى في الأوقات المكروهة. وبه أفتى الشُّيخُ أبو بكر مُحَمَّدُ بنُ الفضل. قال قاضي خان في «فتاواه»: الظَّاهرُ أنّه لا يجوز (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يَسَعُ تأخيرُ السَّجدة عن القراءة؟
الاسْتِبْشَارُ: قيل: التَّأخيرُ في الصَّلاةِ يُكْرَه، وخارجَ الصَّلاةِ لا يُكْرَه، وذكر الطَّحاويُّ: أنَّ تأخيرها مكروهٌ مُطلقاً، وهو الأصحّ، والظَّاهِرُ أنّ الكراهةَ تَنْزيهيّةٌ في غير الصَّلاة. كذا في «البحر الرَّائق» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: قرأَ القرآنَ في الرُّكوع أَو السَّجدة، هل تجبُ السَّجدة؟
الاسْتِبْشَارُ: لا تجب. في «فتاوى عالمكير»: لا يلزمُهُ سجودُ التِّلاوة، قال: وعندي إنّها تجب، ولكن تتأدَّى فيه. كذا في «الظَّهيريَّة». انتهى (¬4).
قلتُ: يُستفادُ منه أن تؤدَّى السَّجدةُ بالرُّكوع، والسَّجدةُ الصَّلاتيَّةُ غيرُ منوط بالنيَّة، وقد اختلفَ فيه.
¬__________
(¬1) «عيون المسائل» لأبي الليث السمرقندي (ص33).
(¬2) انتهى من «فتاوى قاضي خان» (1: 157).
(¬3) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 129).
(¬4) من «الفتاوى العالمكيرية» (1: 134 - 135).