تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بالحيوانات
والبحر، فجعلتُ السَّمكَ تُخْبِرُ بخلقِ آدم - عليه السلام -، وتقول: لا أمانَ لنا، فأذهبَ اللهُ عنها لساناً. كذا في (صيد) «الحمَّاديَّة» عن «الظَّهيريَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن يُتْرَكَ القملُ حيَّاً؟
الاسْتِبْشَارُ: مكروه. كذا في «مطالب المؤمنين».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ طحنُ الحنطةِ وغيرِه بالدَّواب؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَه. كذا في «نصاب الاحتساب» عن «شرعة الإسلام».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ قتلُ الجراد؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ فإنَّهُ صيدٌ يحلُّ قتلُهُ؛ لأجلِ الأكل، فلدفعِ الضَّررِ أَوْلَى. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ إحراقُ القملِ والعقربِ وغيرِهِ بالنَّار؟
الاسْتِبْشَارُ: مَكْرُوه. كذا في «فتاوى عالمكير» (¬2) ناقلاً عن «الظَّهيريَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ حملُ الفأرِ على الهرَّة لتأكلَها؟
الاسْتِبْشَارُ: يجوزُ أن تحملَ الهِرَّةَ على الفأرة، ولا يحملَها على الهرَّة.
في «مطالب المؤمنين»: عن (أشربة) «كفاية الشّعبيّ»: ولا يحلُّ لأحدٍ أن
يحملَ الميتةَ إلى الكلب، ويجوزُ أن يحملَ الكلبَ إلى الميتة، وكذا أخذُ الفأرةِ فليس له أن يحملَها إلى الهِرَّة، ولكن يحملُ الهِرَّةَ إلى الفأرة. انتهى.
¬__________
(¬1) «الفتاوى الخانية» في (كتاب الحظر والإباحة: فصل في الختان) (3: 410).
(¬2) «الفتاوى العالمكيرية» (5: 397).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن يُتْرَكَ القملُ حيَّاً؟
الاسْتِبْشَارُ: مكروه. كذا في «مطالب المؤمنين».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ طحنُ الحنطةِ وغيرِه بالدَّواب؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَه. كذا في «نصاب الاحتساب» عن «شرعة الإسلام».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ قتلُ الجراد؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ فإنَّهُ صيدٌ يحلُّ قتلُهُ؛ لأجلِ الأكل، فلدفعِ الضَّررِ أَوْلَى. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ إحراقُ القملِ والعقربِ وغيرِهِ بالنَّار؟
الاسْتِبْشَارُ: مَكْرُوه. كذا في «فتاوى عالمكير» (¬2) ناقلاً عن «الظَّهيريَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ حملُ الفأرِ على الهرَّة لتأكلَها؟
الاسْتِبْشَارُ: يجوزُ أن تحملَ الهِرَّةَ على الفأرة، ولا يحملَها على الهرَّة.
في «مطالب المؤمنين»: عن (أشربة) «كفاية الشّعبيّ»: ولا يحلُّ لأحدٍ أن
يحملَ الميتةَ إلى الكلب، ويجوزُ أن يحملَ الكلبَ إلى الميتة، وكذا أخذُ الفأرةِ فليس له أن يحملَها إلى الهِرَّة، ولكن يحملُ الهِرَّةَ إلى الفأرة. انتهى.
¬__________
(¬1) «الفتاوى الخانية» في (كتاب الحظر والإباحة: فصل في الختان) (3: 410).
(¬2) «الفتاوى العالمكيرية» (5: 397).