تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء
أقولُ: هو الجنب. كما في «الكَنْز» (¬1)، وغيرِه.
* ... * ... *
مسائل متشتتة
في أفعال الوضوء وكيفيته
(لو انغمسَ في الماء بدون نيَّةِ الوضوء، يكفيهِ ذلك عندنا. كذا في «الكفاية» (¬2).
(الغَرْغَرَةُ حالةَ المَضْمَضَةِ مستحبَّة، وعدَّها في «التُّحْفَة» (¬3) من السُّنن (¬4) إلا في حالةِ الصَّوم فتكره. كذا في «حاشية يوسف جلبي على شرح الوقاية» (¬5).
¬__________
(¬1) «كَنْز الدقائق» (ص 12).
(¬2) ونص عبارة «الكفاية» (1: 29): الحاصل أن المتوضئ إذا نسي مسح الطهارة، فأصابه المطر أو جرى الماء على أعضاء وضوئه أو علم الوضوء إنساناً أو توضَّأ للتبرد، يكون مفتاحاً للصلاة عندنا.
و «الكفاية شرح الهداية» لجلال الدين بن شمس الدين الكرلاني الكَرماني الخَوْارِزمي، قال الكفوي: كان عالماً فاضلاً تضرب به الأمثال، وتشد إليه الرحال، انظر: «الفوائد» (ص 100)، «الكشف» (2: 1499).
(¬3) «تحفة الفقهاء» (1: 12)، وهي لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمد السَّمَرْقَنْدِيّ، لعلاء الدين، ومن مؤلفاته: «ميزان الأصول في نتائج الأصول»، (ت 539 هـ). انظر: مقدِّمة «ميزان الأصول» (1: 17). «الفوائد» (ص 261).
(¬4) وأيضاً عدَّها من السنن صاحب «الكافي» حيث قال: والمبالغة فيهما ـ أي في المضمضة والاستنشاق ـ سنةٌ. كما في «ذخيرة العقبى» (ص 15).
(¬5) «ذخيرة العقبى على شرح الوقاية» (ص 15). وأما الاستحباب المذكور في المسألة فغير مذكور في عبارة «ذخيرة العقبى»، فالإمام اللكنوي اعتمد على غيرها فيه.
* ... * ... *
مسائل متشتتة
في أفعال الوضوء وكيفيته
(لو انغمسَ في الماء بدون نيَّةِ الوضوء، يكفيهِ ذلك عندنا. كذا في «الكفاية» (¬2).
(الغَرْغَرَةُ حالةَ المَضْمَضَةِ مستحبَّة، وعدَّها في «التُّحْفَة» (¬3) من السُّنن (¬4) إلا في حالةِ الصَّوم فتكره. كذا في «حاشية يوسف جلبي على شرح الوقاية» (¬5).
¬__________
(¬1) «كَنْز الدقائق» (ص 12).
(¬2) ونص عبارة «الكفاية» (1: 29): الحاصل أن المتوضئ إذا نسي مسح الطهارة، فأصابه المطر أو جرى الماء على أعضاء وضوئه أو علم الوضوء إنساناً أو توضَّأ للتبرد، يكون مفتاحاً للصلاة عندنا.
و «الكفاية شرح الهداية» لجلال الدين بن شمس الدين الكرلاني الكَرماني الخَوْارِزمي، قال الكفوي: كان عالماً فاضلاً تضرب به الأمثال، وتشد إليه الرحال، انظر: «الفوائد» (ص 100)، «الكشف» (2: 1499).
(¬3) «تحفة الفقهاء» (1: 12)، وهي لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمد السَّمَرْقَنْدِيّ، لعلاء الدين، ومن مؤلفاته: «ميزان الأصول في نتائج الأصول»، (ت 539 هـ). انظر: مقدِّمة «ميزان الأصول» (1: 17). «الفوائد» (ص 261).
(¬4) وأيضاً عدَّها من السنن صاحب «الكافي» حيث قال: والمبالغة فيهما ـ أي في المضمضة والاستنشاق ـ سنةٌ. كما في «ذخيرة العقبى» (ص 15).
(¬5) «ذخيرة العقبى على شرح الوقاية» (ص 15). وأما الاستحباب المذكور في المسألة فغير مذكور في عبارة «ذخيرة العقبى»، فالإمام اللكنوي اعتمد على غيرها فيه.