اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء

في «الخلاصة»: إنّ في روايةٍ عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: أنّهُ إن مَسَحَ ربعَ لحيتِهِ أَو ثلثَها جاز. انتهى.
وفي «تبيين الحقائق» (¬1): رَوَى الحَسَنُ عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: أنه يجبُ مسحُ ربعِ اللِّحية. ورَوَى عنه: غَسْلُ ربعِ اللِّحية. وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا يجبُ غَسْلُهُ ولا مَسْحُه. انتهى (¬2).
والأصحُّ أنّ غسلَ جميع ما يسترُ البشرةَ فَرُض، ولا يجبُ غسلُ المُسترسِل.
ففي «خزانةِ الرِّواياتِ» (¬3) عن «الظَّهيريَّة»: ومسحُ ما يلاقي البشرةَ من اللِّحيةِ واجب، هو الصَّحيح، وإلى هذا أشارَ محمَّدٌ - رضي الله عنه - في (باب الجنابة)، وعليه الفتوى.
وعن أبي حنيفةَ وزُفَر (¬4) - رضي الله عنهم -: إن مسحَ الرُّبعَ فما عدا جاز.
¬__________
(¬1) من «تبيين الحقائق شرح كَنْزِ الدَّقائق» لعثمان بن علي بن محجن الزَّيْلَعي، أبي محمد، فخر الدين، وزَيْلَع مدينة مشهورة من مدن الحبشة على ساحل البحر، (ت 743 هـ)، وهو غير الزَّيْلَعيّ مُخَرِّج أحاديث «الهداية»، فإِنَّه تلميذه جمال الدِّين عبد الله بن يُوسُفَ الزَّيْلَعيّ، (ت 762 هـ)، قال الإمام اللكنوي عنه: قد طالعت شرحه للـ «كَنْز»، وهو شرح مُعتمدٌ مقبولٌ، وهو المرادُ بالشَّارحِ في «البحر الرَّائق». انظر: «الوفيات» (1: 426). «الفوائد» (ص 194).
(¬2) من «تبيين الحقائق» (1: 3).
(¬3) «خزانة الرِّوَايَات»: هي للقاضي جكن الكجراتي الهندي الحَنَفِي، السَّاكن بقصبة كن من الكجرات، ذكر فيه أنَّه أفنى عمره في جمع المسائل وغريب الروايات، توفي في حدود (920 هـ). قال الإمام اللكنوي في «النافع الكبير» (ص 29 - 30): إنه من الكتب غير المعتبرة المملوءة من الرطب واليابس، مع ما فيها من الأحاديث المخترعة، والأخبار المختلفة. ونسب هذا الكلام إلى ابن عابدين في «تنقيح الفتاوى الحامدية». انظر: «نزهة الخواطر» (4: 82). «الكشف» (702:1).
(¬4) وهو زفر بن الهُذَيْل بن قيس العَنْبَرِيّ البصري صاحب أبي حنيفة، كان يفضِّلُه، ويقول: هو أقيس أصحابي، قال الذهبي: كان ثقة في الحديث، موصوفاً بالعبادة، (110 - 158 هـ). انظر: «العبر» (1: 229)، «طبقات الفقهاء» (ص 18)، «الفوائد» (ص 132).
المجلد
العرض
15%
تسللي / 570