اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء

وعن «الغياثيَّة» (¬1): وعلى قولِ محمَّدٍ والشَّافِعِيّ (¬2) - رضي الله عنهم -: يمسحُ كلَّها؛ لأَنَّ اللِّحيةَ يواجهُها النَّاس، فكانت من حدِّ الوجهِ كالحاجبينِ، وهو الاحتياط، وعليه الفتوى. انتهى.
وما هو المعتمدُ المصحَّح؟
هو أنَّ غسلَ جميع ما يسترُ البشرةَ فرضٌ، لا مسحهُ على ما ذُكِر.
(تَوَضَّأَ ولم يصلِ الماءُ تحت شعرِ شاربهِ أو حاجبهِ جازَ ذلك، كذا في «جامعِ المضمرات» (¬3).
وفي «مطالب المؤمنين» (¬4): ينبغي أن يأخذَ من شعر شاربهِ حتَّى يصيرَ مثل الحاجب، وقد استدلَّ بعضُ مشايخنا بهذه المسألة، فقالوا: رجلٌ توضَّأ ولم يصلِ
¬__________
(¬1) قال اللكنوي في «تحفة الطَّلبة»: و «الغياثية» من الفتاوي المشهورة، قد أكثر النَّقلَ عنها صاحب «خزانة الرِّوَايَات»، وغيره من الفتاوي. وقال صاحب «الكشف» (2: 1213): «الفتاوي الغياثية» ذكره في «التاتارخانية».
(¬2) انظر: «منهاج الطالبين» مع شرحه «مغني المحتاج» (1: 51).
(¬3) «جامع المُضْمَرات والمُشْكلات شرح القُدُورِيّ» ليوسف بن عمر بن يوسف الصُّوفِيّ الكادوري البَزَّار الحَنَفي، المعروف عند الترك: بنبيرهء شيخ عمر، قال الكفوي: شيخ كبير وعالم نحرير جمع علمي الحقيقة والشريعة، وهو أستاذ فضل الله صاحب «الفتاوى الصوفية»، قال الإمام اللكنوي عن «جامع المضمرات»: وهو شرح جامع للتفاريع الكثير، وحاوٍ على المسائل الغزيرة (ت 832 هـ). انظر: «الكشف» (2: 1632). «الفوائد» (ص 380).
(¬4) «مطالب المؤمنين» في الفتاوي: لبدر الدين بن تاج الدين بن عبد الرحيم اللاهوري، قال الإمام اللكنوي: إنَّه من الكتب غير المعتبرة المملوءة من الرطب واليابس، مع ما فيها من الأحاديث المخترعة، والأخبار المختلفة، ونسب هذا الكلام إلى ابن عابدين في «تنقيح الفتاوى الحامدية». انظر: «النافع الكبير» (ص 29 - 30)، «معارف العوارف» (ص 108).
المجلد
العرض
15%
تسللي / 570