إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها
وسادسها: ما رَواهُ مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ في كتابِ «الآثار»: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيْفَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عن إِبْرَاهِيمَ النَّخعي، قَالَ: أربَعٌ يُخفيهن الإمام: التَّعوذُ، والتَّسميةُ، وسبحانَك اللهم، وآمين (¬1).
ورَواهُ عَبدُ الرَّزاق أَيضاً في «مصنفهِ»: أَخبرنا مَعْمَر، عن حَمَّادٍ بِهِ إِلا أَنَّهُ قَالَ عِوضَ سُبحانَكَ اللهم: رَبنا لكَ الحمدُ، ثُمَّ قَالَ أخبرنا الثَّوريّ عن مَنْصُورٍ عن إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: خمسٌ يُخفيهن الإمام، فَذَكَرَ وزَادَ سُبحانَكَ اللهم، وبحمدكَ (¬2).
فهذهِ أخبارٌ صحيحةٌ صريحةٌ في الإسرارِ بالتَّسميةِ.
وأمَّا الذاهبونَ إِلى الجهر، فاستندوا بوجوهٍ كثيرةٍ:
الأوَّل: وهو أَجودُها، وليس في الصحاح (¬3) السِّتَّةِ غيره.
ما رَواهُ النَّسَائيّ في «سننِهِ» في (باب الجهر ببسمِ) (¬4)، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا (¬5) شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْن سَعْد،
¬__________
(¬1) في نصب الراية (ج1/ص401 - 402)، والبِنَاية (ج2/ص225).
(¬2) في مصنف عَبْد الرزاق (ج2/ص83)، كما في نصب الراية (ج1/ص402).
(¬3) إطلاق الصحاح الستة تجوزاً، والمقصود هو صَحِيح الْبُخَارِيّ وصحيح مسلم والسُّنن الأربعة: للنَّسَائيّ وأبو دَاوُد والترمذي وابن ماجة.
(¬4) في النَّسَائيّ في قِرَاءَةُ بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
(¬5) في النَّسَائيّ عَنء
ورَواهُ عَبدُ الرَّزاق أَيضاً في «مصنفهِ»: أَخبرنا مَعْمَر، عن حَمَّادٍ بِهِ إِلا أَنَّهُ قَالَ عِوضَ سُبحانَكَ اللهم: رَبنا لكَ الحمدُ، ثُمَّ قَالَ أخبرنا الثَّوريّ عن مَنْصُورٍ عن إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: خمسٌ يُخفيهن الإمام، فَذَكَرَ وزَادَ سُبحانَكَ اللهم، وبحمدكَ (¬2).
فهذهِ أخبارٌ صحيحةٌ صريحةٌ في الإسرارِ بالتَّسميةِ.
وأمَّا الذاهبونَ إِلى الجهر، فاستندوا بوجوهٍ كثيرةٍ:
الأوَّل: وهو أَجودُها، وليس في الصحاح (¬3) السِّتَّةِ غيره.
ما رَواهُ النَّسَائيّ في «سننِهِ» في (باب الجهر ببسمِ) (¬4)، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا (¬5) شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْن سَعْد،
¬__________
(¬1) في نصب الراية (ج1/ص401 - 402)، والبِنَاية (ج2/ص225).
(¬2) في مصنف عَبْد الرزاق (ج2/ص83)، كما في نصب الراية (ج1/ص402).
(¬3) إطلاق الصحاح الستة تجوزاً، والمقصود هو صَحِيح الْبُخَارِيّ وصحيح مسلم والسُّنن الأربعة: للنَّسَائيّ وأبو دَاوُد والترمذي وابن ماجة.
(¬4) في النَّسَائيّ في قِرَاءَةُ بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
(¬5) في النَّسَائيّ عَنء