إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها
مُثله أَوْ دُونَهَ [في الثِّقَة] (¬1)، كَمَا قَبل المحدِّثونَ زِيادةَ مَالِكِ بْنِ أنسٍ قَوله «مِنْ المسلمينَ» (¬2) في صَدقةِ الفطرِ، وتُقبَلُ في مواضعَ أخر لِقرائنَ تُخَصُّ بها.
¬__________
(¬1) موجودة في البِنَاية (ج2/ص229). وساقطة من الأصل.
(¬2) رواه الْبُخَارِيّ في كتاب الزَّكَاة، في (بَاب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ)، رقم (1408)، مِن غير طريق مَالِك: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِي اللَّه عَنْهمَا ـ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ ـ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ على الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى= =الصَّلاةِ. ومن طريق مَالِك، في (بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ على الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)، رقم (1408). ومسلم في كتاب الزَّكَاة، في (بَاب زَكَاةِ الْفِطْرِ على الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ)، رقم (1635)،مِنْ طريق مَالِك، و (1639)، مِن غير طريق مَالِك.
والترمذي في كتاب الزَّكَاة، في (بَاب مَا جَاءَ في صَدَقَةِ الْفِطْرِ) رقم (612)، قَالَ أَبو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَى مَالِكٌ عن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ ـ نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَزَادَ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَن نَافِعٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ في هَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كان لِلرَّجُلِ عَبِيدٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ، لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، وهو قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: يُؤَدِّي عَنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُسْلِمِينَ، وهو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَقَ.
والنسائي في كتاب الزَّكَاة، في (فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ على الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُعَاهِدِينَ)، رقم (2456)، و (2457). وأبو دَاوُد في كتاب الزَّكَاة، في (بَاب كَمْ يُؤَدَّى في صَدَقَةِ الْفِطْرِ)، رقم (1373)، قَالَ أَبو دَاود: رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عن نَافِعٍ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَرَوَاهُ سَعِيدٌ الْجُمَحِيُّ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نَافِعٍ، قَالَ فِيهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمَشْهُورُ عن عُبَيْدِ اللَّهِ، لَيْسَ فِيهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
وابن ماجه في كتاب الزَّكَاة، في (بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ)، رقم (1816). وأحمد في مسند المكثرين مِن الصَّحَابَة، رقم (5051)، و (5087). ومالك في كتاب الزَّكَاة، رقم (553)، والدارمي في كتاب الزَّكَاة، في (بَاب في زَكَاةِ الْفِطْرِ)، رقم (1602).
¬__________
(¬1) موجودة في البِنَاية (ج2/ص229). وساقطة من الأصل.
(¬2) رواه الْبُخَارِيّ في كتاب الزَّكَاة، في (بَاب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ)، رقم (1408)، مِن غير طريق مَالِك: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِي اللَّه عَنْهمَا ـ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ ـ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ على الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى= =الصَّلاةِ. ومن طريق مَالِك، في (بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ على الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)، رقم (1408). ومسلم في كتاب الزَّكَاة، في (بَاب زَكَاةِ الْفِطْرِ على الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ)، رقم (1635)،مِنْ طريق مَالِك، و (1639)، مِن غير طريق مَالِك.
والترمذي في كتاب الزَّكَاة، في (بَاب مَا جَاءَ في صَدَقَةِ الْفِطْرِ) رقم (612)، قَالَ أَبو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَى مَالِكٌ عن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ ـ نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَزَادَ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَن نَافِعٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ في هَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كان لِلرَّجُلِ عَبِيدٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ، لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، وهو قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: يُؤَدِّي عَنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُسْلِمِينَ، وهو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَقَ.
والنسائي في كتاب الزَّكَاة، في (فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ على الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُعَاهِدِينَ)، رقم (2456)، و (2457). وأبو دَاوُد في كتاب الزَّكَاة، في (بَاب كَمْ يُؤَدَّى في صَدَقَةِ الْفِطْرِ)، رقم (1373)، قَالَ أَبو دَاود: رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عن نَافِعٍ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَرَوَاهُ سَعِيدٌ الْجُمَحِيُّ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نَافِعٍ، قَالَ فِيهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمَشْهُورُ عن عُبَيْدِ اللَّهِ، لَيْسَ فِيهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
وابن ماجه في كتاب الزَّكَاة، في (بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ)، رقم (1816). وأحمد في مسند المكثرين مِن الصَّحَابَة، رقم (5051)، و (5087). ومالك في كتاب الزَّكَاة، رقم (553)، والدارمي في كتاب الزَّكَاة، في (بَاب في زَكَاةِ الْفِطْرِ)، رقم (1602).