اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إحكام القنطرة في أحكام البسملة

صلاح أبو الحاج
إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج

البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها

وفي موضعٍ، يَغلِبُ على الظَّنِّ خطأها كزيادة مَعْمَرٍ في حَديثِ ماعزٍ: «الصَّلاة عَليهِ»، رواها الْبُخَارِيّ في «صحيحه» (¬1)، وَقَدْ رَوَاها أصحابُ السُّنن عن مَعْمَر، وقال فِيه: «لَمْ يُصلّ عَليه» (¬2).
وفي مَوضعٍ يُتوقفُ بصحتها كمَا في أحاديثَ كثيرة، وزيادةُ نعيم الْمُجْمِر التَّسميةُ في هذا الحديثِ، مِمَّا يُتوقفُ فِيهِ، بل يُغلِبُ على الظَّنِّ ضَعْفُهُ (¬3).
وَثانيها: أنَّا لو سَلمنا صِحَّةِ هذِهِ الزِّيادةِ، فهي لَيستْ صَريحةً في الجَهرِ بِها؛ لأنَّهُ قَالَ: «فَقرأ بِسم اللَّهِ» (¬4) وذلك أعمُّ مِن قِراءتِها سِرَّاً أو جَهراً، وإنَّما هو حجَّةٌ على مَن لا يَرى قِراءتَها مُطلقاً، ولو أُخذ الجهرُ مِن هذا الإطلاق لأخذَ مِنْهُ أنَّها ليست مِن أمِّ القرآنِ، لأنَّهُ عَطفَ أمَّ القرآنِ
¬__________
(¬1) في كتاب الحدود، في (بَاب الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى)، رقم (6321). وبدون ذكر الصَّلاة عليه في كتاب الحدود، رقم (6321)، وَفِي كتاب الطلاق، رقم (4865).
(¬2) رواه الترمذي في كتاب الحدود، في (بَاب مَا جَاءَ في دَرْءِ الْحَدِّ عَنِ الْمُعْتَرِفِ إِذَا رَجَعَ)، رقم (1349)، قَالَ أَبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. والنسائي في كتاب الجنائز، في (بَاب تَرْكِ الصَّلاةِ على الْمَرْجُومِ)، رقم (1930). وأبو دَاوُد في كتاب الحدود، في (بَاب رَجْمِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ)، رقم (3838)، و (3844). وأحمد في باقي مسند المكثرين، رقم (13938).
(¬3) من نصب الراية (ج1/ص412 - 413)، والبناية (2/ 229).
(¬4) سبق تخريجه (ص119).
المجلد
العرض
74%
تسللي / 214