إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها
الثقاتِ مَا لا يَشبَهُ [حَدِيث الأثبات] (¬1)؛ فَلا يَجوزُ الاحتجاجُ بما انفردَ بِهِ، والصَّوابُ فِيهِ الوقفُ كَمَا ذَكَرَهُ البيهقيّ.
وعن الثَّالث عَشَرَ: بأنَّهُ حَديثٌ مُنكَر بل مَوضوعٌ، فإنَّ يَعْقُوبَ ابْنَ زيادٍ، وقال الزّيلعيّ لَمْ أر له ذِكرَاً في كُتبِ الجرحِ والتعديل، فَيحتَملُ أن يَكونَ هذا الحديث مِمَّا عملته يَداهُ، وَشيخهُ أحمدُ بْنُ حمادٍ: ضَعَفَهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
والعجبُ مِن الدَّارَقُطْنِيّ والخطيبِ وغيرِهما مِن الحفَّاظِ، عن سكوتهم عن مِثلِ هذا الْحَدِيثِ.
وَلَمْ يَتَعلق في هذا الْحَدِيثِ ابن الجوزيّ إِلا على فطر (¬2) بن خَلِيفَة، وليس بصائبٍ، فإن فطر بن خَلِيفَة قَدْ رَوَى لَهُ الْبُخَارِيّ وَوَثَقهُ أَحمدُ
ويَحْيَى بْنُ معينٍ، وغيرُهما.
وعن الرَّابعَ عَشَرَ: بأنَّ الحَكمَ بنَ عُمَرَ لَيسَ بدرياً، وَلا في البدريين أحدٌ اسمه هَذَا، بل لا يُعرفُ لَهُ صُحبَةٌ، فإنَّ مُوسى بْن حَبيب الرَّاوِي عنه لَمْ يَلق صَحابياً، بَل هو مَجهولٌ، قَالَ ابْنُ أَبِي حاتمٍ في كتاب «الجرح والتعديل»: الحَكمُ بن عُمَر رَوَى عن رَسولِ اللهِ أحاديثَ مُنكرة؛ لا
¬__________
(¬1) موجودة في نصب الراية (ج1/ص426)، وساقطة من الأصل.
(¬2) وقع في الأصل فطر والتصويب من نصب الراية (ج1/ص426).
وعن الثَّالث عَشَرَ: بأنَّهُ حَديثٌ مُنكَر بل مَوضوعٌ، فإنَّ يَعْقُوبَ ابْنَ زيادٍ، وقال الزّيلعيّ لَمْ أر له ذِكرَاً في كُتبِ الجرحِ والتعديل، فَيحتَملُ أن يَكونَ هذا الحديث مِمَّا عملته يَداهُ، وَشيخهُ أحمدُ بْنُ حمادٍ: ضَعَفَهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
والعجبُ مِن الدَّارَقُطْنِيّ والخطيبِ وغيرِهما مِن الحفَّاظِ، عن سكوتهم عن مِثلِ هذا الْحَدِيثِ.
وَلَمْ يَتَعلق في هذا الْحَدِيثِ ابن الجوزيّ إِلا على فطر (¬2) بن خَلِيفَة، وليس بصائبٍ، فإن فطر بن خَلِيفَة قَدْ رَوَى لَهُ الْبُخَارِيّ وَوَثَقهُ أَحمدُ
ويَحْيَى بْنُ معينٍ، وغيرُهما.
وعن الرَّابعَ عَشَرَ: بأنَّ الحَكمَ بنَ عُمَرَ لَيسَ بدرياً، وَلا في البدريين أحدٌ اسمه هَذَا، بل لا يُعرفُ لَهُ صُحبَةٌ، فإنَّ مُوسى بْن حَبيب الرَّاوِي عنه لَمْ يَلق صَحابياً، بَل هو مَجهولٌ، قَالَ ابْنُ أَبِي حاتمٍ في كتاب «الجرح والتعديل»: الحَكمُ بن عُمَر رَوَى عن رَسولِ اللهِ أحاديثَ مُنكرة؛ لا
¬__________
(¬1) موجودة في نصب الراية (ج1/ص426)، وساقطة من الأصل.
(¬2) وقع في الأصل فطر والتصويب من نصب الراية (ج1/ص426).