إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها
مِنهم: الزّيلعيّ (¬1)، كَمَا يَشهدُ به في (باب سجود السهو) من «شرح الكنْز»: وَمنها الْبَسْمَلَةُ، فإذا تَركها يَجبُ سُجودُ السَّهوِ، وقيل: لا يَجبُ، وقيل: إن تَركها قَبلَ الفاتحةِ يجبُ، وإن تَركها بين الفاتحةِ والسُّورةِ لا يَجبُ. انتهى.
حيثُ قَدَمَ القولَ بالوجوبِ، وَنَقَلَ ما سواه بِمَا يَدُلُّ على الضَّعفِ.
وَمنهم: ابن وهبان حيثُ قال في مَنظومَتِهِ:
وَلَوَ لمْ يُبسمل ساهياً كُلَّ رَكعةٍ
فَيسجدُ إذ بإيجابها قالَ الأكثرُ
وَمنهم: العلامةُ المقدسيّ، صَحَّحه في «شرح النظم».
ومنهم: الحلبيّ، حيثُ قال في «غُنْيَة المستملِّي» مُشيراً إلى الوجوبِ: هذا هو الأحوطُ، فإن الأحاديثَ الصَّحيحة، تَدلُّ على مُواظبتِهِ، صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ. انتهى (¬2).
وَتَبعهم الطَّحْطَاويّ (¬3)، حيثُ قَالَ في «حواشي مَراقي الفَلاح»،
¬__________
(¬1) هو عُثْمَان بن عَلَيّ بن محجن أَبُو مُحَمَّد فخر الدِّين الزَّيْلَعيّ (ت743هـ)، قال الإِمَام اللَّكْنَوِيّ: قد طالعت شرح للكنز، وهو شرح معتمد مقبول، وهو المراد بالشارح في البحر الرائق. كما في الفوائد البَهيَّة (ص115).
(¬2) من غُنْيَة المستملِّي (ص306).
(¬3) في الأصل الطحاوي، وهو تحريف.
حيثُ قَدَمَ القولَ بالوجوبِ، وَنَقَلَ ما سواه بِمَا يَدُلُّ على الضَّعفِ.
وَمنهم: ابن وهبان حيثُ قال في مَنظومَتِهِ:
وَلَوَ لمْ يُبسمل ساهياً كُلَّ رَكعةٍ
فَيسجدُ إذ بإيجابها قالَ الأكثرُ
وَمنهم: العلامةُ المقدسيّ، صَحَّحه في «شرح النظم».
ومنهم: الحلبيّ، حيثُ قال في «غُنْيَة المستملِّي» مُشيراً إلى الوجوبِ: هذا هو الأحوطُ، فإن الأحاديثَ الصَّحيحة، تَدلُّ على مُواظبتِهِ، صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ. انتهى (¬2).
وَتَبعهم الطَّحْطَاويّ (¬3)، حيثُ قَالَ في «حواشي مَراقي الفَلاح»،
¬__________
(¬1) هو عُثْمَان بن عَلَيّ بن محجن أَبُو مُحَمَّد فخر الدِّين الزَّيْلَعيّ (ت743هـ)، قال الإِمَام اللَّكْنَوِيّ: قد طالعت شرح للكنز، وهو شرح معتمد مقبول، وهو المراد بالشارح في البحر الرائق. كما في الفوائد البَهيَّة (ص115).
(¬2) من غُنْيَة المستملِّي (ص306).
(¬3) في الأصل الطحاوي، وهو تحريف.