إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها
وعندَهُما لا يَجوزُ إلا للعاجزِ عن العربيةِ، كَمَا في «التَّاتَرْخَانية»، وغيرِهِ.
* مَسألةٌ:
لَوْ قَرأَ في الصَّلاة بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَحسب وَلَم يَزد عليه لَم تَجز صَلاتُهُ؛ لأنَّها وإن كانت آية من الْقُرْآنِ على الْمُخْتَارِ، وَأَدنَى ما تَجوزُ بِهِ الصَّلاةُ آية، فَينبغي أن تَجوزَ بها.
لكن لَمَا خالفَ مَالِك والأوزاعيّ ومَن تَبعهما في ذَلِكَ، وَقَعتْ الشُّبهةُ في قُرآنيتها، فَحكَمنا بعدَمِ جَوازها بها احتياطاً، كَذَا في «شرح المنار» لابن ملك، و «التَّلويحِ»، وغيرِها.
وفي «المُجْتَبَى»، و «المحيط»: الأصحُّ أنَّها آية في حَقِّ حُرمَتِها لا في حَقِّ جَوازِ الصَّلاة بِها، فإنَّ فَرضَ القراءةِ ثابتٌ بيقين فَلا يَسقطُ بما فِيْهِ شُبهةٌ. انتهى.
* مَسألةٌ:
* مَسألةٌ:
لَوْ قَرأَ في الصَّلاة بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَحسب وَلَم يَزد عليه لَم تَجز صَلاتُهُ؛ لأنَّها وإن كانت آية من الْقُرْآنِ على الْمُخْتَارِ، وَأَدنَى ما تَجوزُ بِهِ الصَّلاةُ آية، فَينبغي أن تَجوزَ بها.
لكن لَمَا خالفَ مَالِك والأوزاعيّ ومَن تَبعهما في ذَلِكَ، وَقَعتْ الشُّبهةُ في قُرآنيتها، فَحكَمنا بعدَمِ جَوازها بها احتياطاً، كَذَا في «شرح المنار» لابن ملك، و «التَّلويحِ»، وغيرِها.
وفي «المُجْتَبَى»، و «المحيط»: الأصحُّ أنَّها آية في حَقِّ حُرمَتِها لا في حَقِّ جَوازِ الصَّلاة بِها، فإنَّ فَرضَ القراءةِ ثابتٌ بيقين فَلا يَسقطُ بما فِيْهِ شُبهةٌ. انتهى.
* مَسألةٌ: