إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الأوَّلُ في ذِكرِ الاختلافاتِ الواقعةِ فِي كَونِ البَسْمَلَةِ مِن القُرْآنِ
الفاتحةِ حرفٌ صَحيحٌ أيضاً، فَعملَ بِهذه الأحرفِ في الأوقاتِ، انتهى كَلامُهُ وَتَمَّ مَرامُهُ.
وَالسابعُ: أَنَّها بَعضُ آيةٍ مِن السُّورِ كُلِّها.
وَالثامِنُ: أَنَّها آيةً مِن الفاتحةِ، وَجزءُ آيةٍ مِن السُّورةِ.
وَالتاسعُ: عَكسُهُ.
وَهذه الأقوالُ كُلُّها إنَّما هي في ما سِوى البسملةِ المَتلوِّةِ في سُورةِ النَّمل، فإنِّها آيةٌ مِنْها اتفاقاً، وَفي غَيرِ أَوَّلِ سورةِ بَراءةٍ، فَإنَّها لَيستْ مِنْها اتِّفاقاً.
وَنَقَلَ الزّمخشريّ (¬1) عَن ابنِ عَبَّاس ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَركَ البسملةَ فكأنَّهُ تَرَكَ مِئةً وَأربَعَ عشرةَ آيةً (¬2).
وَأورَدَ عَليهِ: أَنَّ الظَّاهرَ ثَلاثَ عَشرَةَ لأنَّها لَيستْ مِن سورة بَراءةٍ اتِّفاقاً.
وَأُجيبَ عنه: بأَنَّ الفاتحةَ نَزلتْ مَرَّتينِ، فَفيها البسملتانِ، وفيه أَنَّه تَكونَ الفاتحةُ إذاً أربعَ عشرةَ آية، وَلَمْ يَقل بِهِ أَحدٌ.
¬__________
(¬1) في الكشاف (ج1/ص11).
(¬2) قال ابن حَجَر في الكافي الشافي (ج1/ص11): موقوف، ليس بمعروف عنه
وَالسابعُ: أَنَّها بَعضُ آيةٍ مِن السُّورِ كُلِّها.
وَالثامِنُ: أَنَّها آيةً مِن الفاتحةِ، وَجزءُ آيةٍ مِن السُّورةِ.
وَالتاسعُ: عَكسُهُ.
وَهذه الأقوالُ كُلُّها إنَّما هي في ما سِوى البسملةِ المَتلوِّةِ في سُورةِ النَّمل، فإنِّها آيةٌ مِنْها اتفاقاً، وَفي غَيرِ أَوَّلِ سورةِ بَراءةٍ، فَإنَّها لَيستْ مِنْها اتِّفاقاً.
وَنَقَلَ الزّمخشريّ (¬1) عَن ابنِ عَبَّاس ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَركَ البسملةَ فكأنَّهُ تَرَكَ مِئةً وَأربَعَ عشرةَ آيةً (¬2).
وَأورَدَ عَليهِ: أَنَّ الظَّاهرَ ثَلاثَ عَشرَةَ لأنَّها لَيستْ مِن سورة بَراءةٍ اتِّفاقاً.
وَأُجيبَ عنه: بأَنَّ الفاتحةَ نَزلتْ مَرَّتينِ، فَفيها البسملتانِ، وفيه أَنَّه تَكونَ الفاتحةُ إذاً أربعَ عشرةَ آية، وَلَمْ يَقل بِهِ أَحدٌ.
¬__________
(¬1) في الكشاف (ج1/ص11).
(¬2) قال ابن حَجَر في الكافي الشافي (ج1/ص11): موقوف، ليس بمعروف عنه