اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إحكام القنطرة في أحكام البسملة

صلاح أبو الحاج
إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج

البابُ الأوَّلُ في ذِكرِ الاختلافاتِ الواقعةِ فِي كَونِ البَسْمَلَةِ مِن القُرْآنِ

وَإذا ثَبَتَ وجُوبِ القراءةِ، ثَبَتَ أيضاً أَنَّها مِن الفاتحةِ، إذْ لا قائِل بِالفرقِ.
قُلتُ: المُقدِّمَةُ الأخيرةُ فيه باطلةٌ، فإنَّ وُجوبَ قِراءتِها أَوَّلاً لا يَستلزمُ كَونُها جُزءٌ من الفاتحةِ، وَقولُهُ إذْ لا قائلَ بِالفرقِ، باطلٌ، فإنَّ أصحابنا قالوا بعدم (¬1) جُزءيتها مع قَولِهم بِوجوبِها لِثبوتِ المُواظبةِ النبويَّةِ عليها، وَإسنادُ «مَا رَأَى المُسْلِمُونَ حَسناً، فهو عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ» إلى النَّبيِّ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ غَير صحيحٍ، فإنَّ هَذَا القولَ لَمْ يُوجدْ مَرفوعاً، بَل هو مَوقوفٍ على ابْن مَسْعُودٍ، رَواه أَبُو نعيمٍ، وأحمدَ، وغيرُهُما، كَمَا حَقَّقَهُ السَّخاويُّ، وَغيرُهُ مِن المُحدِّثينَ.
وَمِنْها: أَنَّهُ رَوى الثعلبيّ في «تفسيره» عَن بريدة قال: قالَ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ: «ألا أُخبِرُكَ بآيةٍ لَمْ تنْزِل على أَحدٍ بَعدَ سُليمانُ بنُ دَاودَ غَيري، فقُلتُ بَلى، فقالَ: بأيِّ شيءٍ تَفتَحُ القرآنَ إذا افتَتَحتَ الصَّلاةَ، قُلتُ: ببِسم اللَّهِ، قالَ: هي هي» (¬2)، وَرَواهُ أَبُو حاتمٍ، والطبرانيُّ، وَالدارقطنيُّ، والبيهقيُّ أَيضاً.
¬__________
(¬1) فِي الأصل لعدم.
(¬2) رواه الطبراني فِي المعجم الأوسط (ج1/ص367)، رقم (629). والبيهقي في السنن الكبرى (ج10/ص62)، رقم (19808). والدَّارَقُطْنِيّ في سننه (ج1/ص310)، رقم (39).
المجلد
العرض
17%
تسللي / 214