إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الأوَّلُ في ذِكرِ الاختلافاتِ الواقعةِ فِي كَونِ البَسْمَلَةِ مِن القُرْآنِ
لي وآخرها لِعبدِي، وله مَا سَأَلَ، فَيَقُولُ العبدُ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ} إلى آخِر السُّورةِ، هَذَا لِعَبْدِي، وَلَهُ مَا سَأَلَ» (¬1).
¬__________
(¬1) رواه البُخَارِيّ فِي كتاب الأذان، فِي (بَاب القِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ)، رقم (714)، عَن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ: لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ. وَفِي كتاب التوحيد، قَالَ: بَاب وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةَ عَمَلًا وَقَالَ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ. ومسلم فِي كتاب الصَّلاة، فِي (بَاب وُجُوبِ قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ... )، رقم (598)، و (599). والترمذي فِي كتاب تفسير القُرْآن، فِي (بَاب ومِن سُورَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ)، رقم (2877). وَفِي كتاب تفسير القُرْآن، رقم (2877)، ثُم قَالَ أَبو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ. وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ نَحْوَ هَذَا. وَرَوَى ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَن أَبِيهِ، عَنِ العَلاءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَأَبُو السَّائِبِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ نَحْوَ هَذَا، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بنُ= =يَحْيَى وَيَعْقُوبُ بنُ سُفْيَانَ الفَارِسِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَن أَبِيهِ، عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبِي وَأَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، وَكَانَا جَلِيسَيْنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ: مَن صَلَّى صَلاةً، لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ أَكْثَرُ مِن هَذَا، وَسَأَلتُ أَبَا زُرْعَةَ عَن هَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ: كِلا الحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَن أَبِيهِ، عَنِ العَلاءِ. والنسائي فِي كتاب الافتتاح، فِي (تَرْكُ قِرَاءَةِ بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي فَاتِحَةِ الكِتَابِ)، رقم (899)، و (900). وابن ماجه فِي كتاب الأدب، فِي (بَاب ثَوَابِ القُرْآنِ)، رقم (3774). وأحمد عَن أَبِي هُرَيْرَة: فِي باقي مسند المكثرين، رقم (6990)، و (7199)، و (7502)، و (7560)، و (9519)، و (9552)، و (9808)، و (9928)، وعن عَائِشَة فِي باقي مسند الأَنْصَار رقم (23947)، (25152)، وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ، فِي مسند المكثرين مِن الصَّحَابَة، رقم (6609)، و (6720). ومالك في كتاب النداء للصلاة، فِي (بَاب القِرَاءَةِ خَلفَ الإِمَامِ فِيمَا لا يُجْهَرُ فِيهِ بِالقِرَاءَةِ)، رقم (174).والدارقطني فِي سننه، (ج1/ص312).
¬__________
(¬1) رواه البُخَارِيّ فِي كتاب الأذان، فِي (بَاب القِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ)، رقم (714)، عَن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ: لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ. وَفِي كتاب التوحيد، قَالَ: بَاب وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةَ عَمَلًا وَقَالَ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ. ومسلم فِي كتاب الصَّلاة، فِي (بَاب وُجُوبِ قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ... )، رقم (598)، و (599). والترمذي فِي كتاب تفسير القُرْآن، فِي (بَاب ومِن سُورَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ)، رقم (2877). وَفِي كتاب تفسير القُرْآن، رقم (2877)، ثُم قَالَ أَبو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ. وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ نَحْوَ هَذَا. وَرَوَى ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَن أَبِيهِ، عَنِ العَلاءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَأَبُو السَّائِبِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ نَحْوَ هَذَا، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بنُ= =يَحْيَى وَيَعْقُوبُ بنُ سُفْيَانَ الفَارِسِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَن أَبِيهِ، عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبِي وَأَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، وَكَانَا جَلِيسَيْنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ: مَن صَلَّى صَلاةً، لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ أَكْثَرُ مِن هَذَا، وَسَأَلتُ أَبَا زُرْعَةَ عَن هَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ: كِلا الحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَن أَبِيهِ، عَنِ العَلاءِ. والنسائي فِي كتاب الافتتاح، فِي (تَرْكُ قِرَاءَةِ بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي فَاتِحَةِ الكِتَابِ)، رقم (899)، و (900). وابن ماجه فِي كتاب الأدب، فِي (بَاب ثَوَابِ القُرْآنِ)، رقم (3774). وأحمد عَن أَبِي هُرَيْرَة: فِي باقي مسند المكثرين، رقم (6990)، و (7199)، و (7502)، و (7560)، و (9519)، و (9552)، و (9808)، و (9928)، وعن عَائِشَة فِي باقي مسند الأَنْصَار رقم (23947)، (25152)، وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ، فِي مسند المكثرين مِن الصَّحَابَة، رقم (6609)، و (6720). ومالك في كتاب النداء للصلاة، فِي (بَاب القِرَاءَةِ خَلفَ الإِمَامِ فِيمَا لا يُجْهَرُ فِيهِ بِالقِرَاءَةِ)، رقم (174).والدارقطني فِي سننه، (ج1/ص312).