إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها
وَمِمَّا يُستدَلُ على فَرضيةِ التَّسميةِ بِهِ: مَا رَوَى ابن خُزيمة، والنَّسائيّ
في (باب التَّسميةِ عند الوضوءِ)، والدَّارقطنيّ من حديثِ مَعْمَرٍ، عن ثَابِتٍ وَقَتَادَةُ عن أَنَسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: «طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُول الله ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ وَضُوءًا، فَلَم يَجدْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ: هَل مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ (¬1) فَوَضَعَ (¬2) يَدَهُ في المَاءِ، وَقَالَ: تَوَضَّئُوا بِسْمِ اللَّهِ، قَالَ أَنَس: فَرَأَيْتُ المَاءَ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ، حَتَّى تَوَضَّئُوا مِن عِنْدِ آخِرِهِمْ، قَالَ ثَابِتٌ (¬3): قُلتُ لِأَنَسٍ: كَمْ تُرَاهُمْ قَالَ نَحْوًا مِن سَبْعِينَ» (¬4).
¬__________
(¬1) في الأصل ما.
(¬2) في الأصل رفع.
(¬3) في النَّسَائيّ ثَابِتٌ، وَفِي الأصل غير موجودة.
(¬4) رواه النَّسَائيّ في كتاب الطهارة، رقم (78). وَرَوَاهُ أحمد في باقي مسند المكثرين، رقم (13601). وصَحِيح ابْن خزيمة (ج1/ص74)، رقم (144). وابْن حِبَّان في صحيحه بترتيب ابْن بلبان (ج14/ص682)، رقم (6544). وَفِي السُّنن الكبرى (ج1/ص81)، رقم (84). وسنن الدَّارَقُطْنِيّ، (ج1/ص71)، رقم (1). والمنتخب مِن مسند عَبْد بْن حُمَيْد (ص336)، رقم (1115).
في (باب التَّسميةِ عند الوضوءِ)، والدَّارقطنيّ من حديثِ مَعْمَرٍ، عن ثَابِتٍ وَقَتَادَةُ عن أَنَسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: «طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُول الله ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ وَضُوءًا، فَلَم يَجدْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ: هَل مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ (¬1) فَوَضَعَ (¬2) يَدَهُ في المَاءِ، وَقَالَ: تَوَضَّئُوا بِسْمِ اللَّهِ، قَالَ أَنَس: فَرَأَيْتُ المَاءَ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ، حَتَّى تَوَضَّئُوا مِن عِنْدِ آخِرِهِمْ، قَالَ ثَابِتٌ (¬3): قُلتُ لِأَنَسٍ: كَمْ تُرَاهُمْ قَالَ نَحْوًا مِن سَبْعِينَ» (¬4).
¬__________
(¬1) في الأصل ما.
(¬2) في الأصل رفع.
(¬3) في النَّسَائيّ ثَابِتٌ، وَفِي الأصل غير موجودة.
(¬4) رواه النَّسَائيّ في كتاب الطهارة، رقم (78). وَرَوَاهُ أحمد في باقي مسند المكثرين، رقم (13601). وصَحِيح ابْن خزيمة (ج1/ص74)، رقم (144). وابْن حِبَّان في صحيحه بترتيب ابْن بلبان (ج14/ص682)، رقم (6544). وَفِي السُّنن الكبرى (ج1/ص81)، رقم (84). وسنن الدَّارَقُطْنِيّ، (ج1/ص71)، رقم (1). والمنتخب مِن مسند عَبْد بْن حُمَيْد (ص336)، رقم (1115).