إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها
قَالَ الزَّيلعيّ: رَوَاهُ البيهقيُّ (¬1) أيضاً، وَقَالَ: هذا أصحُّ مَا في التَّسميةِ، وأصلُ الحديثِ عن أَنسٍ مُتفقٌ عَلَيّه، وإنَّما المقصودُ بروايةِ مَعْمَر هَذِهِ اللفظةِ الَّتِي ذُكِرَ فيها التَّسميةُ. انتهى (¬2).
ورَوى البَزَّارُ في «مسندِهِ» عن عائشةَ رضي الله عنها، قَالتْ: «كَانَ رَسولُ اللهِ إذا بدأ (¬3) الوضوءَ سَمَّى».
ورَوى الدَّارقطنيّ عنها: «كان إِذَا مَسَّ طَهوراً، ذَكَرَ اسمَ اللهِ عَلَيْهِ» (¬4).
فَهَذَا كُلُّهُ يَدلُّ على أنَّ التَّسميةَ فَرضٌ.
وَأَجابَ أصحابُنا عن هَذِهِ الأحاديثِ، إجمالاً عن جَميعها: بأنَّ كلاً مِنها ضَعيفٌ لا تقوم بِهِ حجَّةٌ، فَكيفَ تُثبتُ بِهِ الفَرضيةُ الَّتِي هي مِن مَدلولاتِ القَطعياتِ.
¬__________
(¬1) في سنن الكبرى، (ج1/ص43)، رقم (191).
(¬2) من نصب الراية (ج1/ص47).
(¬3) في الأصل: ابدأ.
(¬4) في سنن الدَّارَقُطْنِيّ، (ج1/ص72)، رقم (4)، لفظه عنده عن عَائِشَة، قالت: كَانَ رَسُول الله ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ إِذَا مسَّ طهوره، يُسمِّي الله، وقال أَبُو بدر: كان يقوم إلى الوضوءِ، فَيسمِّي الله، ثُمَّ يُفرغ المَاء على يَديِهِ.
ورَوى البَزَّارُ في «مسندِهِ» عن عائشةَ رضي الله عنها، قَالتْ: «كَانَ رَسولُ اللهِ إذا بدأ (¬3) الوضوءَ سَمَّى».
ورَوى الدَّارقطنيّ عنها: «كان إِذَا مَسَّ طَهوراً، ذَكَرَ اسمَ اللهِ عَلَيْهِ» (¬4).
فَهَذَا كُلُّهُ يَدلُّ على أنَّ التَّسميةَ فَرضٌ.
وَأَجابَ أصحابُنا عن هَذِهِ الأحاديثِ، إجمالاً عن جَميعها: بأنَّ كلاً مِنها ضَعيفٌ لا تقوم بِهِ حجَّةٌ، فَكيفَ تُثبتُ بِهِ الفَرضيةُ الَّتِي هي مِن مَدلولاتِ القَطعياتِ.
¬__________
(¬1) في سنن الكبرى، (ج1/ص43)، رقم (191).
(¬2) من نصب الراية (ج1/ص47).
(¬3) في الأصل: ابدأ.
(¬4) في سنن الدَّارَقُطْنِيّ، (ج1/ص72)، رقم (4)، لفظه عنده عن عَائِشَة، قالت: كَانَ رَسُول الله ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ إِذَا مسَّ طهوره، يُسمِّي الله، وقال أَبُو بدر: كان يقوم إلى الوضوءِ، فَيسمِّي الله، ثُمَّ يُفرغ المَاء على يَديِهِ.