اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إحكام القنطرة في أحكام البسملة

صلاح أبو الحاج
إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج

البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها

فإنَّ المذكورَ في الكتابِ ليس إلا الغسلَ والمسحَ، والزَّيادةُ على الكتابِ بخبرِ الآحاد لا يجوزُ، كما هو مُحقَّقٌ في كُتُبِ الأصولِ.
ثُمَّ أعترضَ عليهم بأنَّ الحديثَ المذكورَ بَعدما أولتُموهُ إلى نَفي الكمالِ، صارَ نظيرَ حديث: «لا صَلاةَ إِلا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» (¬1)، وحديث: «صَلِّ فإنَّكَ لَمْ تُصلِّ» (¬2)، وقد أثبتُّم بِهما وجُوبَ قِراءة الفاتحةِ والتَّعديلِ، فلم لا تُثبِتُونَ وَجوبَ التَّسميةِ بهذا الحديثِ؟.
وَأَجابوا عَنهُ مِن وجوهٍ كلُّها ضَعيفةٌ:
منها: ما في بَعضِ شروح «الهداية» من أنَّا لا نُسلِّم أنَّهُ نَظيرُهُما، بَل خَبرُ الفاتحةِ والتَّعديلِ أَشهرُ من خَبرِ التَّسميةِ.
¬__________
(¬1) بلفظ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، أخرجه البُخَارِيّ في كتاب الأذان، رقم (741). ومسْلِم في كتاب الصَّلاة، رقم (595)، و (598). والترمذي في كتاب الصَّلاة، رقم (230)، و (286)، و (287). والنسائي في كتاب الافتتاح، رقم (901)، و (902). وأبو دَاوُد في كتاب الصَّلاة، رقم (696)، و (697)، و (700)، و (701). وابن ماجه في كتاب إقامة الصَّلاة وسننها، رقم (828)، و (832). وأحمد في باقي مسند المكثرين، رقم (6990)،ورقم (6914)، ورقم (90808)، وَفِي باقي مسند الأَنْصَار، رقم (21621).
(¬2) سيأتي تخريجه (ص83 - 84).
المجلد
العرض
38%
تسللي / 214