إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها
وردهُ صاحبُ «غاية البيان»: بأنَّهُ إذا كان خبر الفاتحةِ مَشهوراً، تَعينَ كَونها فَرضاً لِجوازِ الزّيادةِ على الكتابِ بالخبرِ المشهورِ، وهو خلافُ المذهبِ.
ومنها: أنَّ خَبرَ الفاتحةِ تأيدَ بمواظبةِ رسولِ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ على قِراءةِ الكتابِ من غَيرِ تَركٍ، ولا كذلكُ التَّسميةُ حيثُ لم تَثْبُتْ عليها المواظبةُ.
وردَّهُ العينيُّ (¬1) بأنَّهُ مَنقوضٌ بالتَّكبيراتِ المتخلِّلةِ في أَثناءِ الصَّلاةِ.
ومنها: ما ذَكَرَهُ النَّسَفيّ في «المستصفى» (¬2)، مِن أنَّ خَبَرَ الفاتحة وَردَ في الصَّلاةِ، وهي عبادةٌ قصديةٌ، وَخَبرُ التَّسميةِ في الوضوءِ وهو لَيْسَ بعبادةِ مَقصودةٍ، فانحطت رُتبَتُهُ عَن الأولى فَأفادَ السُّنِّيَّةَ، وفيه أنَّ الانحطاطَ يُمكن بأنَّ يُقالَ واجبُ الوضوءِ أَقلَ رُتبةً وأدنى إثماً عند التَّركِ من واجبِ الصَّلاة
¬__________
(¬1) في البِنَاية (ج1/ص139).
(¬2) هو شرح الفقه النافع لعَبْدِ الله أحمد بن مَحْمُود النَّسَفيّ صَاحِب الكنْز، والمنار، وشرحه، (ت710هـ)، قال الإِمَام اللَّكْنَوِيّ: كُلّ تصانيفه نافعة معتبرة عند الفقهاء مطروحة لأنظار العلماء. كما في الفوائد (ص101 - 102).
ومنها: أنَّ خَبرَ الفاتحةِ تأيدَ بمواظبةِ رسولِ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ على قِراءةِ الكتابِ من غَيرِ تَركٍ، ولا كذلكُ التَّسميةُ حيثُ لم تَثْبُتْ عليها المواظبةُ.
وردَّهُ العينيُّ (¬1) بأنَّهُ مَنقوضٌ بالتَّكبيراتِ المتخلِّلةِ في أَثناءِ الصَّلاةِ.
ومنها: ما ذَكَرَهُ النَّسَفيّ في «المستصفى» (¬2)، مِن أنَّ خَبَرَ الفاتحة وَردَ في الصَّلاةِ، وهي عبادةٌ قصديةٌ، وَخَبرُ التَّسميةِ في الوضوءِ وهو لَيْسَ بعبادةِ مَقصودةٍ، فانحطت رُتبَتُهُ عَن الأولى فَأفادَ السُّنِّيَّةَ، وفيه أنَّ الانحطاطَ يُمكن بأنَّ يُقالَ واجبُ الوضوءِ أَقلَ رُتبةً وأدنى إثماً عند التَّركِ من واجبِ الصَّلاة
¬__________
(¬1) في البِنَاية (ج1/ص139).
(¬2) هو شرح الفقه النافع لعَبْدِ الله أحمد بن مَحْمُود النَّسَفيّ صَاحِب الكنْز، والمنار، وشرحه، (ت710هـ)، قال الإِمَام اللَّكْنَوِيّ: كُلّ تصانيفه نافعة معتبرة عند الفقهاء مطروحة لأنظار العلماء. كما في الفوائد (ص101 - 102).