إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها
وردَّهُ العينيً (¬1): بأنَّها كَيفَ تَكونُ مُستحبة مَعَ ورودِ كَثيرٍ من الأحاديثِ الدَّالَّةِ على السُّنِّيَّةِ بمقتضى التَّأويلِ المذكورِ، ولولاهُ لكانت واجبةً. انتهى.
وفي «فتحِ القدير» (¬2) أنَّها مُستَحبةٌ، يَجوزُ كون مستنده فيه ضعف الأحاديثِ، وَيجوزُ كون حديثِ المهاجرِ ابن قنفذ، قَالَ: «أَتيتُ رَسُولَ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ وهو يتَوَضَّأَ، فَسلمتُ عَليهِ، فَلَمْ يَردَّ عَلَيّ، فلمَّا فَرغَ قال: إِنَّهُ لَمْ يَمنعنِي أن أردَّ عَليكَ، إِلا أنَّي كُنتُ على غير وضوءٍ» (¬3)، رواه أبو داودَ، وابنُ ماجةَ، وابنُ حبانَ في «صحيحه».
ورواهُ أبو داودَ في «صحيحه» (¬4) من حَدِيث مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ العَبْدِيُّ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «مَرَّ رَجُلٌ على رَسُولِ اللَّهِ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ في سِكَّةٍ مِنَ سكَكِ المدينة، وقد خَرَجَ مِن غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِذْ سَلَّمَ عليه رَجلٌ فَلَمْ يَرُدَّ عليه السَّلام، ثُمَّ أَنَّهُ ضَرَبَ بِيَدَهِ على
¬__________
(¬1) في البِنَاية (ج1/ص142).
(¬2) (ج1/ص20).
(¬3) رواه أَبُو دَاوُد في كتاب الطهارة، في (بَاب أَيَرُدُّ السَّلامَ وهو يَبُولُ)، رقم (15)، و (16). والنسائي في كتاب الطهارة، في (السَّلامُ على مَنْ يَبُولُ)، رقم (37). ومسلم في كتاب الحيض، في (بَاب التَّيَمُّمِ)، رقم (555). وزيادة تخريجه (ص53).
(¬4) أي في سننه، في كتاب الطهارة، في (بَاب التَّيَمُّمِ في الحَضَرِ)، رقم (279).
وفي «فتحِ القدير» (¬2) أنَّها مُستَحبةٌ، يَجوزُ كون مستنده فيه ضعف الأحاديثِ، وَيجوزُ كون حديثِ المهاجرِ ابن قنفذ، قَالَ: «أَتيتُ رَسُولَ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ وهو يتَوَضَّأَ، فَسلمتُ عَليهِ، فَلَمْ يَردَّ عَلَيّ، فلمَّا فَرغَ قال: إِنَّهُ لَمْ يَمنعنِي أن أردَّ عَليكَ، إِلا أنَّي كُنتُ على غير وضوءٍ» (¬3)، رواه أبو داودَ، وابنُ ماجةَ، وابنُ حبانَ في «صحيحه».
ورواهُ أبو داودَ في «صحيحه» (¬4) من حَدِيث مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ العَبْدِيُّ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «مَرَّ رَجُلٌ على رَسُولِ اللَّهِ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ في سِكَّةٍ مِنَ سكَكِ المدينة، وقد خَرَجَ مِن غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِذْ سَلَّمَ عليه رَجلٌ فَلَمْ يَرُدَّ عليه السَّلام، ثُمَّ أَنَّهُ ضَرَبَ بِيَدَهِ على
¬__________
(¬1) في البِنَاية (ج1/ص142).
(¬2) (ج1/ص20).
(¬3) رواه أَبُو دَاوُد في كتاب الطهارة، في (بَاب أَيَرُدُّ السَّلامَ وهو يَبُولُ)، رقم (15)، و (16). والنسائي في كتاب الطهارة، في (السَّلامُ على مَنْ يَبُولُ)، رقم (37). ومسلم في كتاب الحيض، في (بَاب التَّيَمُّمِ)، رقم (555). وزيادة تخريجه (ص53).
(¬4) أي في سننه، في كتاب الطهارة، في (بَاب التَّيَمُّمِ في الحَضَرِ)، رقم (279).