الفرائض - عبد الكريم بن محمد بن عبد العزيز اللاحم
٥ -أعطينا الأخ الأقل عشرين وهو ما أخذه من مسألة تقدير الحمل بذكرين، ووقفنا الباقي وهو أربعون.
توزيع الموقوف: ١ - إن ولد الحمل ميتا فالموقوف للأخ.
٢ - وإن ولد الحمل ذكرين فالموقوف له. ٣- وإن ولد الحمل ذكرا أو أنثيين، فللأخ منه عشرة والباقي للحمل.
٤ - وإن ولد ذكرا وأنثى فللأخ من الموقوف أربعة والباقي للحمل.
٥ - وإن ولد أنثى فللأخ من الموقوف عشرون والباقي للحمل.
ثانيا: مثال كون الأكثر نصيب أنثيين: توفي شخص عن زوج، وأم حامل من أبيه، وعم
توزيع الموقوف: ١ - إن ولد الحمل ميتا فالموقوف للأخ.
٢ - وإن ولد الحمل ذكرين فالموقوف له. ٣- وإن ولد الحمل ذكرا أو أنثيين، فللأخ منه عشرة والباقي للحمل.
٤ - وإن ولد ذكرا وأنثى فللأخ من الموقوف أربعة والباقي للحمل.
٥ - وإن ولد أنثى فللأخ من الموقوف عشرون والباقي للحمل.
ثانيا: مثال كون الأكثر نصيب أنثيين: توفي شخص عن زوج، وأم حامل من أبيه، وعم
182