اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفرائض

عبد الكريم بن محمد بن عبد العزيز اللاحم
الفرائض - عبد الكريم بن محمد بن عبد العزيز اللاحم
وجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل للعاصب ما تُبقي الفروض، وإذا لم يكن هناك فروض كان كل المال باقيا، فيكون للعاصب.
الحكم الثاني: أنهم يأخذون ما تبقيه الفروض: ودليل هذا الحكم قوله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأَوْلَى رجل ذكر» (١) فإنه نص في تقديم أصحاب الفروض على العصبة، وأخذ العصبة جميع ما تبقيه الفروض.
الحكم الثالث: أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض المسألة. ودليل هذا الحكم الحديث المتقدم في الحكمين السابقين.
ووجه الاستدلال به: أنه جعل للعصبة ما تبقيه الفروض ومفهوم ذلك أنه إذا لم تبق الفروض شيئا فإنه لا شيء لهم.

[ثانيا أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير]
ثانيا: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير. العصبة بالغير والعصبة مع الغير يشتركون مع الصعبة بالنفس في الحكمين الأخيرين، دون الحكم الأول، لأنه لا يتأتى انفرادهم.

[أحكام العصبة من حيث تعصيب الذكر للأنثى]
أحكام العصبة من حيث تعصيب الذكر للأنثى: جميع العصبة يعصبون إناثهم إلا أربعة وهم:
١ - الأب والجد.
٢ - أبناء الإخوة وبنوهم وإن نزلوا.
٣ - الأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا.
قال في الرحبية:
وليس ابن الأخ بالمعصب ... من مثله أو فوقه في النسب
_________
(١) صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه ٤ / ٢٣٧ / ٦٧٣٢.
81
المجلد
العرض
36%
الصفحة
81
(تسللي: 76)