اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفرائض

عبد الكريم بن محمد بن عبد العزيز اللاحم
الفرائض - عبد الكريم بن محمد بن عبد العزيز اللاحم
تستحقه مع وجوده.
الشرط الثاني: عدم الجمع من الإخوة، اثنان فأكثر سواء أكانوا أشقاء، أم لأب، أم لأم، أم مختلفين.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] (١) .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أعطت الأم مع الإخوة السدس، فدل على أنها لا ترث الثلث معهم.
الشرط الثالث: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإن كانت المسألة إحدى العمريتين ورثت الأم ثلث الباقي لا الثلث.
ودليل هذا الشرط: قوله تعالى:. . ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١] (٢) .
المسألتان العمريتان: ١ - أركانهما: أركان العمريتين: (زوج، وأم، وأب)، أو (زوجة، وأم، وأب) .
٢ - وجه تسميتهما: سميتا بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب ﵁، لأنه أول من قضى للأم بثلث الباقي فيهما.
٣ - قسمتها:
_________
(١) سورة النساء ١١.
(٢) سورة النساء ١١.
51
المجلد
العرض
22%
الصفحة
51
(تسللي: 47)