جامع الورع وقامع البدع - أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي القاسم محمد بن محمود الدشتي الحنبلي
وفيه قيل للإمام أحمد بن حنبل ﵀ فإذا اختلف أصحاب رسول الله ﵇ وعليهم، فهل يجوز لرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار؟ قال: لا إلا على الاختيار، وقيل له: كيف يختار؟ قال: ينظر إلى أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنّة وفيه أنّ مجاهدا والشعبي رحمهما الله قالا: إذا اختلف الناس فانظروا ما قال عمر فخذوا به (^١)، وفيه أن الإمام أحمد قال: من ردّ حديث رسول الله ﵇ فقد هلك، والذي يجب عليه: العمل بحديث رسول الله ﵇ إذا صحّ عنده وإنّما يصحّ الحديث بصحة إسناده وثقة رواته (^٢)، فإذا كان هكذا وجب العمل به ولمن قلد الخبر أن يسلم، وفيه أنّ الإمام أحمد قال: إنّ الإتباع أن يتّبع الرجل ما جاء عن النبي ﵇ وعن أصحابه وهو في التابعين بعد مخيّر، وفيه أن الإمام أحمد قال: ما تصنع بالتابعين مع أصحاب النبي ﵇، وفيه أن الإمام أحمد كان يذاكر رجلًا فقال الرجل: قال عطاء، وقال عطاء فأخذ الإمام أحمد نعله وقام وقال: أقول لك قال ابن عمرو تقول قال عطاء [ق ١١١ / ب] من عطاء ومن أبوه، وصفق الباب ودخل. وسئل الإمام أحمد ﵀ عن الحديثين يجيئان عن النبي ﵇ مختلفين بإسناد صحيح، فقال: إذا تكافئا ينظر إلى ما عمل به أو قال إلى ما فعل به الخلفاء بعده وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم -وفي لفظ- قال ينظر إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله ﵇ ويؤخذ به. وفيه أنّ ابن سيرين رحمة الله عليه كان إذا سمع الحديثين المختلفين عن النبي ﵇ أخذ بما صنع عمر ﵁، وفيه عن الإمام أحمد ﵀ أنه قيل له: إن بعض من يقول أنّ أصحاب رسول الله ﵇ إذا اختلفوا فلي أن أخرج من أقاويلهم واختار أنا أيضًا، فقال الإمام أحمد: هذا قول خبيث قول أهل البدع ليس لأحد أن يخرج عن أقاويل أصحاب رسول الله ﵇ وإن اختلفوا، وفيه قال الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي أبنا مؤمل أبنا ثنا حماد بن زيد عن علي عن الحسن (^٣)
_________
(^١) ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين قول مجاهد بنحوه، وذكر قول الشعبي بلفظ: " قال الشعبي: من سره أن يأخذ بالوثيقة في القضاء فيأخذ بقول عمر".
(^٢) بالأصل: " وثقاته".
(^٣) بالأصل: "الحسين"، والتصويب من المسند ..
_________
(^١) ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين قول مجاهد بنحوه، وذكر قول الشعبي بلفظ: " قال الشعبي: من سره أن يأخذ بالوثيقة في القضاء فيأخذ بقول عمر".
(^٢) بالأصل: " وثقاته".
(^٣) بالأصل: "الحسين"، والتصويب من المسند ..
245