اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

محمد خيري المفتي
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري - محمد خيري المفتي
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ثمانية وصحت من ستة عشر سهما، منها إلى الزوجة الثمن سهمان، وإلى الابن سبعة أسهم، وأبقي للحمل نصيب ذكر سبعة أسهم.
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما ومنها تصح، من ذلك للزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وأبقي سبعة عشر سهما للحمل على فرض ولادته ذكرا.
هذا ما كان عليه العمل قبل صدور المرسوم رقم "٥٩" المؤرخ في ١٧/ ٩/ ١٩٥٣ وها إنا نبين لك ما أوجب العمل به المرسوم الآنف الذكر اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣.
ميراث الحمل بعد صدور المرسوم ٥٩ المؤرخ في ١٧/ ٩/ ١٩٥٣:
المادة ٢٩٩: يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين، على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
279
المجلد
العرض
76%
الصفحة
279
(تسللي: 291)