اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

محمد خيري المفتي
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري - محمد خيري المفتي
باب في ميراث ذوي القرابتين:
قد يجتمع للوارث الواحد قرابتان للميت من جهتين مختلفتين، وميراثه يتعدد بسبب تعدد القرابتين.
فمن أدلى إلى الميت بقرابتين، كل واحدة منهما هي بانفرادها سبب من أسباب الإرث؛ فإما أن تكون إحدى القرابتين محجوبة بالأخرى أو بحاجب آخر أو لا تكون إحدى القرابتين محجوبة.
فإذا كانت إحدى القرابتين غير محجوبة بالأخرى ولا بحاجب آخر، فإن صاحب القرابتين يرث بهما جميعا.
وإن كانت إحدى القرابتين محجوبة بالأخرى أو بحاجب آخر، فإنه يرث بالقرابة التي لم تحجب فقط.
فمن مات وترك ابني عمه لأبيه وأمه، وأحدهما أخوه لأمه، فإن صاحب القرابتين يستحق الميراث بهما معا، فيأخذ ابن العم الذي هو أخ لأم السدس فرضا بقرابة الأم، والباقي بينه وبين ابن عمه تعصيبا مناصفة بينهما؛ لأن إحدى جهتي القرابة له لم تحجب بالأخرى ولا بحاجب آخر، فورث بالجهتين معا، وهذا مذهب علي وزيد -﵄- وبه أخذ الأحناف.
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
282
المجلد
العرض
77%
الصفحة
282
(تسللي: 294)