اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

محمد خيري المفتي
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري - محمد خيري المفتي
رسم يسحب اسكنر
١- عند محمد -﵀- يقسم المال على أول بطن وقع فيه الاختلاف، ويعتبر فيهم عدد الفروع في الجهات وصفة الأصول، فيقسم الثلثان على أعلى قرابة الأب، وهم العم لأم والعمة لأم، فالعم برأسين والعمة إذا اعتبرت فيها عدد فروعها صارت كعمتين فرءوسهما أربعة وثلث أصل المسألة اثنان يوافقانهما بالنصف فردهم إلى نصفهم الاثنين، والثلث وهو واحد لقرابة الأم وهم الخال والخالة، فإذا اعتبرت فيهما عدد فروعهما صارا كخالين وخالتين فرءوسهما ستة، فإذا نظرت بينهما وبين الاثنين وفق قرابة الأب وجدتهما متداخلين، فالستة هي جزء سهمها، فتصح هذه المسألة من "١٨" سهما، إلى ابن بنت العم لأم ستة أسهم، ولكل واحدة من ابنتي بنت العمة لأم ثلاثة أسهم، ولكل واحد من ابني ابن الخال لأب سهمان، ولكل واحدة من بنتي ابن الخالة لأب سهم واحد.
٢- أما عند أبي يوسف -﵀- فتصح من "١٨" سهما، إلى ابن بنت العم لأم ستة أسهم، ولكل واحدة من ابنتي بنت العمة لأم ثلاثة أسهم، وإلى كل واحد من ولدي ابن الخال لأب سهمان، وإلى كل واحدة من ابنتي ابن الخالة لأب سهم واحد.
341
المجلد
العرض
92%
الصفحة
341
(تسللي: 353)