اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

محمد خيري المفتي
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري - محمد خيري المفتي
رسم يسحب اسكنر
تحليل المثال:
١- فعند الإمام محمد -﵀- تصح المسألة من "٣٦" سهما، منها إلى كل واحد من ولدي بنت العمة لأب سهمان، وإلى كل من ابنتي ابن العمة لأب اللتين هما ابنتا بنت عم لأب أيضا عشرة أسهم؛ ستة من جهة أبي أمها وأربعة من جهة أبيها، وإلى كل واحدة من ابنتي بنت الخالة لأم سهم واحد، وإلى كل واحد من ولدي ابن الخالة لأم اللذين هما ولدا بنت خال لأم أيضا خمسة أسهم؛ ثلاثة من جهة أبي أمه واثنان من جهة أم أبيه.
٢- أما عند أبي يوسف -﵀- والذي عليه العمل في المحاكم الشرعية حسب المرسوم ٥٩ ابتداء من ١/ ١١/ ١٩٥٣ فتصح هذه المسألة من "٣٠" سهما؛ لأنه يعتبر عدد الجهات في الفروع، فقرابة الأب عنده أربعة؛ لأن البنتين في هذا الفريق كأربع بنات، بنتين من جهة ابن العمة وبنتين من جهة بنت العم.
لكننا نختصر الرءوس فنجعل هذه البنات الأربع كابنين، فلهذا كان عدد قرابة الأب أربعة، والسهمان ثلثا أصل المسألة لا ينقسمان عليهم بل هما متوافقان بالنصف، فرد عدد الرءوس إلى نصفه اثنين، ولقرابة الأم واحد ثلث الأصل وعددهم إذا اعتبرت الجهات في الفروع
343
المجلد
العرض
92%
الصفحة
343
(تسللي: 355)