اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه النكاح والفرائض

محمد عبد اللطيف قنديل
فقه النكاح والفرائض - محمد عبد اللطيف قنديل
كتاب الطلاق ١:
يشترط لنفوذ التكليف٢ إلا السكران٣.
ويقع بصريحه بلا نية٤،.....................................
_________
١ الأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] .
وحديث ابن عمر -﵄- أن النبي -ﷺ- قال: "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق"، وفي رواية: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق".
أخرجه أبو داود في الطلاق، باب كراهية الطلاق برقم ٢١٧٧ و٢١٧٨، من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر موصولا، ومرسلا، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٦، وصححه، قال الذهبي: على شرط مسلم.
٢ لرفع القلم عن غير المكلف فلا يقع طلاقه لحديث علي -﵁.
أن النبي -ﷺ- قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل".
تقدم تخريجه ١/ ١٤٧.
٣ المتعتدي بسكره تغليظا عليه لتعديه بإذهاب عقله فيؤاخذ بأفعاله وأقواله كما سيأتي بيانه ص٥٣٣.
٤ لإيقاع الطلاق، من العراف بمدلول لفظه؛ إذ التحريم في الشرع علق على لفظ الطلاق، كما علق النكاح على لفظ النكاح، أو التزويج، أما النية فليست بطلاق.
345
المجلد
العرض
97%
الصفحة
345
(تسللي: 354)