فقه النكاح والفرائض - محمد عبد اللطيف قنديل
كتاب الطلاق ١:
يشترط لنفوذ التكليف٢ إلا السكران٣.
ويقع بصريحه بلا نية٤،.....................................
_________
١ الأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] .
وحديث ابن عمر -﵄- أن النبي -ﷺ- قال: "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق"، وفي رواية: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق".
أخرجه أبو داود في الطلاق، باب كراهية الطلاق برقم ٢١٧٧ و٢١٧٨، من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر موصولا، ومرسلا، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٦، وصححه، قال الذهبي: على شرط مسلم.
٢ لرفع القلم عن غير المكلف فلا يقع طلاقه لحديث علي -﵁.
أن النبي -ﷺ- قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل".
تقدم تخريجه ١/ ١٤٧.
٣ المتعتدي بسكره تغليظا عليه لتعديه بإذهاب عقله فيؤاخذ بأفعاله وأقواله كما سيأتي بيانه ص٥٣٣.
٤ لإيقاع الطلاق، من العراف بمدلول لفظه؛ إذ التحريم في الشرع علق على لفظ الطلاق، كما علق النكاح على لفظ النكاح، أو التزويج، أما النية فليست بطلاق.
يشترط لنفوذ التكليف٢ إلا السكران٣.
ويقع بصريحه بلا نية٤،.....................................
_________
١ الأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] .
وحديث ابن عمر -﵄- أن النبي -ﷺ- قال: "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق"، وفي رواية: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق".
أخرجه أبو داود في الطلاق، باب كراهية الطلاق برقم ٢١٧٧ و٢١٧٨، من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر موصولا، ومرسلا، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٦، وصححه، قال الذهبي: على شرط مسلم.
٢ لرفع القلم عن غير المكلف فلا يقع طلاقه لحديث علي -﵁.
أن النبي -ﷺ- قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل".
تقدم تخريجه ١/ ١٤٧.
٣ المتعتدي بسكره تغليظا عليه لتعديه بإذهاب عقله فيؤاخذ بأفعاله وأقواله كما سيأتي بيانه ص٥٣٣.
٤ لإيقاع الطلاق، من العراف بمدلول لفظه؛ إذ التحريم في الشرع علق على لفظ الطلاق، كما علق النكاح على لفظ النكاح، أو التزويج، أما النية فليست بطلاق.
345