اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه النكاح والفرائض

محمد عبد اللطيف قنديل
فقه النكاح والفرائض - محمد عبد اللطيف قنديل
كتاب الرجعة ١:
شرط المرتجع: أهلية النكاح بنفسه٢، لو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح٣، وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك٤، والأصح أن الرد والإمساك صريحان٥، وأن التزويج والنكاح كنايتان٦، وليقل: رددتها إلي
_________
١ الأصل فيها قبل الإجماع قول الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨] .
وقوله سبحانه: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] .
وحديث ابن عمر -﵄- أن رسول الله -ﷺ- طلق حفصة ثم راجعها.
أخرجه أبو داود في الطلاق باب في المراجعة برقم ٢٢٨٣، ابن ماجه في الطلاق في أوله برقم ٢٠١٦، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٧، وصححه على شرط الشيخين وافقه الذهبي.
٢ لأنها كإنشائه، فلا تصح من مكره، للحديث السابق ١/ ٤٢١: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، ولا من صغير ولا مجنون لأن عباراتهم غير معتبرة شرعا لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة ... " وقد تقدم ١/ ١٤٧، ولا مرتد؛ لأن مقصودها الحل والردة تنافيه.
٣ بناء على الأصح في جواز التوكل في الرجعة.
٤ لشيوعها وورودها، كذا ما اشتق منها.
٥ لورودها في القرآن الكريم كما في الآيتين السابقتين.
٦ لعدم شهرتهما في الرجعة.
352
المجلد
العرض
99%
الصفحة
352
(تسللي: 361)