شرح الأربعين النووية للعثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
ولهذا قال العلماء في كتاب الجنايات: لو أنه ضرب ولده ضربًا أسرف فيه ومات ضمنه، أما إذا أدّبه تأديبًا عاديًا بدون عنف ثم مات فلا ضمان عليه. والله أعلم.
194