اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نيل المرام من تفسير آيات الأحكام

أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
نيل المرام من تفسير آيات الأحكام - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
وقال قوم: يقطع من المرفق.
وقال الخوارج: من المنكب.
والسرقة لا بد أن تكون ربع دينار فصاعدا «١»، ولا بد أن تكون من حرز كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة «٢» .
وقد ذهب إلى اعتبار ربع الدينار الجمهور، وذهب قوم إلى التقدير بعشرة دراهم، وذهب الجمهور إلى اعتبار الحرز.
وقال الحسن البصري: إذا جمع الثياب في البيت قطع.
وقد أطال الكلام في بحث السرقة أئمة الفقه وشراح الحديث بما لا يأتي التطويل به هاهنا بكثير فائدة «٣» .
وقوله: جَزاءً بِما كَسَبا مفعول له، أي فاقطعوا للجزاء، أو مصدر مؤكد لفعل محذوف، أي مجازاة وهما جزاء، والباء سببية، وما مصدرية، أي: بسبب، أو موصولة، أي: جزاء الذي كسباه من السرقة.
[الآية الحادية عشرة]
سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٤٢) .
فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فيه تخيير لرسول الله ﵌، بين الحكم بينهم والإعراض عنهم.
_________
قطع من الكفّ (١٢/ ٩٦) وقال الحافظ: وصله الدارقطني. [.....]
(١) رواه البخاري (١٢/ ٩٦)، ومسلم (١١/ ١٨) عن عائشة مرفوعا.
(٢) ما رواه البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٢٦٣) بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سئل رسول الله ﷺ في كم تقطع اليدين فقال: «لا تقطع اليد في ثمر معلّق، فإذا ضمّه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريشة الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن» .
(٣) انظر في ذلك: جامع الأمهات (ص ٥١٩، ٥٢٢)، غاية المطلب (ص ٤٤٢، ٤٤٦)، الروضة الندية (٢/ ٢٧٦، ٢٨٠)، ترشيح المستفيدين (ص ٣٨٤، ٣٨٦)، كفاية الأخيار (ص ٤٨٣، ٤٨٧) .
265
المجلد
العرض
56%
الصفحة
265
(تسللي: 262)