العلل المتناهية في الأحاديث الواهية - جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي
أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي قال نا الحسن قَالَ نا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَبَانُ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَقِيَنِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:" مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ ﷿".
٥٥٨- قَالَ أَحْمَدُ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِي رَشْدَيْنُ قَالَ حَدَّثَنِي زَبَانُ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَهُ.
٥٥٩-.قَالَ أَحْمَدُ: وَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وهب قال: قال حيوة واخبرني أَبُو صَخْرٍ أَنَّ يُحَنِّسَ أَبَا مُوسَى حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِيَهَا يَوْمًا فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِئْتِ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَقَالَتْ مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:" مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَنْزِعُ ثِيَابَهَا إِلا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَمَا بَيْنَ اللَّهِ مِنْ سِتْرٍ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ قَدْ سَبَقَ فِي كِتَابِنَا أَنَّ ابْنَ لَهِيعَةَ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ فَأَمَّا زَبَانُ فَقَالَ أَحْمَدُ: أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: لا يُحْتَجُّ بِهِ وَأَمَّا سَهْلُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَحْيَى ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: لَسْتُ أَدْرِي التَّخْلِيطَ مِنْهُ أَوْ مِنْ زَبَانَ وَأَمَّا أَبُو صَخْرٍ فَاسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَهَذَا الْحَدِيثُ بَاطِلٌ لَمْ يَكُنْ عندهم البغوي فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
٥٥٨- قَالَ أَحْمَدُ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِي رَشْدَيْنُ قَالَ حَدَّثَنِي زَبَانُ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَهُ.
٥٥٩-.قَالَ أَحْمَدُ: وَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وهب قال: قال حيوة واخبرني أَبُو صَخْرٍ أَنَّ يُحَنِّسَ أَبَا مُوسَى حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِيَهَا يَوْمًا فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِئْتِ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَقَالَتْ مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:" مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَنْزِعُ ثِيَابَهَا إِلا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَمَا بَيْنَ اللَّهِ مِنْ سِتْرٍ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ قَدْ سَبَقَ فِي كِتَابِنَا أَنَّ ابْنَ لَهِيعَةَ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ فَأَمَّا زَبَانُ فَقَالَ أَحْمَدُ: أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: لا يُحْتَجُّ بِهِ وَأَمَّا سَهْلُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَحْيَى ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: لَسْتُ أَدْرِي التَّخْلِيطَ مِنْهُ أَوْ مِنْ زَبَانَ وَأَمَّا أَبُو صَخْرٍ فَاسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَهَذَا الْحَدِيثُ بَاطِلٌ لَمْ يَكُنْ عندهم البغوي فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
341