الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي
فصل
وَإِن اغْتسل بالسدر، والخطمي وَنَحْوهمَا، فِي الْغسْل، اسْتحبَّ لَهُ أَن يعم جَمِيع رَأسه وبدنه، وَأَن يُعْطي كل عُضْو حَقه من التدلك، وَالْغسْل.
فَإِنَّهُ قد جَاءَت السّنة بالتسوية بَين الْأَعْضَاء، كَمَا فِي من انْقَطَعت إِحْدَى نَعْلَيْه أَن [لَا] يمشي فِي النَّعْل الآخر
قَالَ رَسُول الله ﷺ: لينتعلهما جَمِيعًا، أَو ليحفهما جَمِيعًا.
وَقد كره بعض الْفُقَهَاء أَن يغسل بعض أَعْضَائِهِ فِي الْوضُوء أَكثر من بعض.
مِثَاله: أَن يغسل إِحْدَى يَدَيْهِ، أَو رجلَيْهِ ثَلَاثًا، وَالْأُخْرَى غسلتين، بل يُسَوِّي بَينهمَا
وَقد اسْتدلَّ بَعضهم فِي ذَلِك بقوله ﵊: وَإِن لجسدك عَلَيْك حَقًا، فأت كل ذِي حق حَقه. وَالله أعلم.
وَالْأولَى أَن يبْدَأ بِغسْل أَعْضَائِهِ الأيامن.
وَأَن يتَوَلَّى ذَلِك بِنَفسِهِ، لِأَنَّهُ أبعد عَن الْكبر، إِلَّا أَن يضعف عَن ذَلِك. وَيجب أَن يتَوَلَّى هُوَ غسل عَوْرَته، وَيحرم عَلَيْهِ أَن يتَوَلَّى ذَلِك أَجْنَبِي، كَمَا قد يَفْعَله بعض السُّفَهَاء وَمن لَيْسَ لَهُ حَيَاء من الله ﷿ فَيمكن الْقيم من غسل عَوْرَته
وَإِن اغْتسل بالسدر، والخطمي وَنَحْوهمَا، فِي الْغسْل، اسْتحبَّ لَهُ أَن يعم جَمِيع رَأسه وبدنه، وَأَن يُعْطي كل عُضْو حَقه من التدلك، وَالْغسْل.
فَإِنَّهُ قد جَاءَت السّنة بالتسوية بَين الْأَعْضَاء، كَمَا فِي من انْقَطَعت إِحْدَى نَعْلَيْه أَن [لَا] يمشي فِي النَّعْل الآخر
قَالَ رَسُول الله ﷺ: لينتعلهما جَمِيعًا، أَو ليحفهما جَمِيعًا.
وَقد كره بعض الْفُقَهَاء أَن يغسل بعض أَعْضَائِهِ فِي الْوضُوء أَكثر من بعض.
مِثَاله: أَن يغسل إِحْدَى يَدَيْهِ، أَو رجلَيْهِ ثَلَاثًا، وَالْأُخْرَى غسلتين، بل يُسَوِّي بَينهمَا
وَقد اسْتدلَّ بَعضهم فِي ذَلِك بقوله ﵊: وَإِن لجسدك عَلَيْك حَقًا، فأت كل ذِي حق حَقه. وَالله أعلم.
وَالْأولَى أَن يبْدَأ بِغسْل أَعْضَائِهِ الأيامن.
وَأَن يتَوَلَّى ذَلِك بِنَفسِهِ، لِأَنَّهُ أبعد عَن الْكبر، إِلَّا أَن يضعف عَن ذَلِك. وَيجب أَن يتَوَلَّى هُوَ غسل عَوْرَته، وَيحرم عَلَيْهِ أَن يتَوَلَّى ذَلِك أَجْنَبِي، كَمَا قد يَفْعَله بعض السُّفَهَاء وَمن لَيْسَ لَهُ حَيَاء من الله ﷿ فَيمكن الْقيم من غسل عَوْرَته
74