اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المختصر الفقهي لابن عرفة

محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله
المختصر الفقهي لابن عرفة - محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله
والست قول صلاتها: من أدرك جلوسها كبر، وقضى باقي التكبير، والصلاة، قال: وجواب بعضهم عن مناقضة قيام مدرك التشهد بتكبير لعدم تكبير القائم من غير محل الجلوس باستحباب اتصال قراءة أول صلاته بتكبير يضعف بقوله في مدرك جلوس الإمام في العيد: أنه يكبر سبعًا؛ لأن الواحدة منها للقيام، ومعه من التكبير ما تتصل به قراءة أول صلاته.
وقراءتها جهرًا: الشيخ روى علي: بـ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ ونحوها، فيها: ﴿سُبْحَ﴾ ﴿وَالشَّمْسَ﴾ ونحوها، واستحب ابن حبيب: ﴿قِ﴾، و﴿اقْتَرَبَتِ﴾.
والخطبة أثرها سنة:
روى الصقلي: لا يخرج لها منبر.
الشيخ عن أشهب: إخراجه واسع، وروى ابن حبيب: لا يخرجه من شأنه يخطب بجانبه.
القاضي: يخطب كالجمعة من الجلوسين، والإتكاء.
المازري: في جلوسه أولها روايتان.
ويستفتح خطبتها بالتكبير:
وروى أشهب كسماع ابن القاسم: لا حد له.
واستحب ابن حبيب، وأصبغ، وابن عبد الحكم، والأخوان: أولهما سبعًا سبعًا نسقًا، ثم ثلاثًا ثلاثًا.
ابن رشد عن ابن حبيب، والأخوين: يكبر أول الأولى تسعًا، وأول الثانية سبعًا، وخلال كل فصل ثلاثًا.
وروى إسماعيل: تكثيره سنة، وفي الثانية أكثر.
المغيرة: كثرته عي.
وسمع ابن القاسم: ينصت في العيدين، والاستسقاء كالجمعة.
وروى القرينان، وابن وهب، وعلي: ليس الكلام فيها كالجمعة، وإن أحدث فيها تمادي.
وفي تكبيرهم بتكبيرة قولا مالك، والمغيرة.
406
المجلد
العرض
63%
الصفحة
406
(تسللي: 340)