المختصر الفقهي لابن عرفة - محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله
ابن حبيب: ويذكر فيها في الفطر: سنة زكاته، ويحض على الصدقة، وفي الأضحى: الأضحية، والزكاة. أشهب: إن قدمها أعادها، وإلا أساء، وأجزأت، ولا ينصرف قبلها إلا لعذر.
وروى علي: سنتها بمكة المسجد، وبغيرها الخروج للمصلى. وفيها: إلا من عذر.
والمعروف: منع النفل إن صليت بالصحراء.
عياض عن ابن وهب: يجوز بعدها لا قبلها.
ابن أبي زمنين: يجوز مطلقًا لغير الإمام، وله: يكره وبالمسجد، ثالثها: بعدها لرواية ابن القاسم، وابن زرقون عن ابن نافع، مع زياد وابن زرقون عن الأخوين، مع ابن كنانة، وأبي عمر عن روايتي أشهب وابن وهب.
الشيخ: استحب ابن حبيب مرة تركه بعدها مطلقًا حتى الزوال.
الباجي: الصواب جوازه بعدها بغير المسجد. وفيه بعد طول المكث، ويجوز قبلها بغيره اتفاقًا.
ووقتها من حل النافلة للزوال:
الباجي، وعياض: لا أذان لها، ولا إقامة اتفاقًا من فقهاء الأمصار.
ابن العربي: إجماعًا.
الباجي: الفطر، والأضحى سواء.
وروى أبو عمر: يؤخر الفطر، ويعجل الأضحى.
الشيخ: روى أشهب، وابن وهب: لا تقضى.
وروى: يستحب لها الطيب، والزينة، والمشي، والرجوع من طريق أخرى.
ابن حبيب: وهو للإمام ألزم.
والأكل قبل خروجه للفطر:
الباجي: من تمر إن وجد وترًا، ونقل ابن الحاجب استحباب تركه في الأضحى- لا أعرفه، بل فيها، وفي الموطأ: لا يؤمر بذلك في الأضحى.
أبو عمر: ظاهره التخيير، واستح غيره تركه حتى يأكل من أضحيته.
والغسل، ابن حبيب: أفضله بعد صلاة الصبح. وفي المختصر، وسماع القرينين:
وروى علي: سنتها بمكة المسجد، وبغيرها الخروج للمصلى. وفيها: إلا من عذر.
والمعروف: منع النفل إن صليت بالصحراء.
عياض عن ابن وهب: يجوز بعدها لا قبلها.
ابن أبي زمنين: يجوز مطلقًا لغير الإمام، وله: يكره وبالمسجد، ثالثها: بعدها لرواية ابن القاسم، وابن زرقون عن ابن نافع، مع زياد وابن زرقون عن الأخوين، مع ابن كنانة، وأبي عمر عن روايتي أشهب وابن وهب.
الشيخ: استحب ابن حبيب مرة تركه بعدها مطلقًا حتى الزوال.
الباجي: الصواب جوازه بعدها بغير المسجد. وفيه بعد طول المكث، ويجوز قبلها بغيره اتفاقًا.
ووقتها من حل النافلة للزوال:
الباجي، وعياض: لا أذان لها، ولا إقامة اتفاقًا من فقهاء الأمصار.
ابن العربي: إجماعًا.
الباجي: الفطر، والأضحى سواء.
وروى أبو عمر: يؤخر الفطر، ويعجل الأضحى.
الشيخ: روى أشهب، وابن وهب: لا تقضى.
وروى: يستحب لها الطيب، والزينة، والمشي، والرجوع من طريق أخرى.
ابن حبيب: وهو للإمام ألزم.
والأكل قبل خروجه للفطر:
الباجي: من تمر إن وجد وترًا، ونقل ابن الحاجب استحباب تركه في الأضحى- لا أعرفه، بل فيها، وفي الموطأ: لا يؤمر بذلك في الأضحى.
أبو عمر: ظاهره التخيير، واستح غيره تركه حتى يأكل من أضحيته.
والغسل، ابن حبيب: أفضله بعد صلاة الصبح. وفي المختصر، وسماع القرينين:
407