المختصر الفقهي لابن عرفة - محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله
هو قبل الفجر واسع.
ابن زرقون: ظاهره، ولو غدا بعد الفجر.
ابن رشد: لم يشترط فيه اتصاله بالغدو لأنه مستح غير مسنون.
قلت: اختيار اللخمي مساواته لغسل الجمعة لحديث الموطأ: "يوم الجمعة جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا"، وأوجبه على ذي رائحة أحب شهود العيد.
وروى ابن القاسم: إن دخل منزله بعد صلاة الصبح لم يجزئه.
غدو الإمام / روي أبو عمر: قدر ما يصل للمصلى، وقد برزت الشمس.
وروى اللخمي معها: قدر ما يصل له حلت الصلاة.
ابن حبيب: إذا حل النفل، وفوقه إن كان فيه رفق بالناس.
والناس: روى ابن حبيب معها: إّا طلعت الشمس.
اللخمي: لمدركها بذلك، وغيره بحيث يكونون مجتمعين قبل وصول الإمام.
وروى علي: لا بأس به قبل الطلوع.
وروى أبو عمر: يستحب إثر صلاة الصبح.
والتكبير فيها: يسمع من يليه.
ابن حبيب: وفوقه شيئًا.
وفي ابتدائه بطلوع الشمس، أو الإسفار، أو انصراف صلاة الصبح، رابعها: وقت غدو الإمام تحريًا، للخمي عنها وعن ابن حبيب، ورواية المبسوط، وابن مسلمة وللعتبي عن رواية ابن القاسم كابن حبيب.
وفي كفه بوصول الإمام المصلى، أو بصلاته، ثالثها: برقية المنبر. للخمي عنها، وعن ابن مسلمة، ورواية العتبي.
ابن حبيب: يكبرون بتكبير الإمام بعد وصوله جهرًا دون الأول.
وفيها، وفي سماع ابن القاسم: التكبير في العيدين سواء.
ابن زرقون: ظاهره، ولو غدا بعد الفجر.
ابن رشد: لم يشترط فيه اتصاله بالغدو لأنه مستح غير مسنون.
قلت: اختيار اللخمي مساواته لغسل الجمعة لحديث الموطأ: "يوم الجمعة جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا"، وأوجبه على ذي رائحة أحب شهود العيد.
وروى ابن القاسم: إن دخل منزله بعد صلاة الصبح لم يجزئه.
غدو الإمام / روي أبو عمر: قدر ما يصل للمصلى، وقد برزت الشمس.
وروى اللخمي معها: قدر ما يصل له حلت الصلاة.
ابن حبيب: إذا حل النفل، وفوقه إن كان فيه رفق بالناس.
والناس: روى ابن حبيب معها: إّا طلعت الشمس.
اللخمي: لمدركها بذلك، وغيره بحيث يكونون مجتمعين قبل وصول الإمام.
وروى علي: لا بأس به قبل الطلوع.
وروى أبو عمر: يستحب إثر صلاة الصبح.
والتكبير فيها: يسمع من يليه.
ابن حبيب: وفوقه شيئًا.
وفي ابتدائه بطلوع الشمس، أو الإسفار، أو انصراف صلاة الصبح، رابعها: وقت غدو الإمام تحريًا، للخمي عنها وعن ابن حبيب، ورواية المبسوط، وابن مسلمة وللعتبي عن رواية ابن القاسم كابن حبيب.
وفي كفه بوصول الإمام المصلى، أو بصلاته، ثالثها: برقية المنبر. للخمي عنها، وعن ابن مسلمة، ورواية العتبي.
ابن حبيب: يكبرون بتكبير الإمام بعد وصوله جهرًا دون الأول.
وفيها، وفي سماع ابن القاسم: التكبير في العيدين سواء.
408