شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
إلى وقت التي تليها وإنما استثنى منه الفجر لظهور وقتها وظاهر القرآن في قوله تعالى: ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ وقوله سبحانه: ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ﴾ يعم ذلك الجملة.
وتأخير الصلاة إلى هذا الوقت لغير عذر لا يجوز كما تقدم في صلاة العصر.
وهذه الصلاة أربع ركعات بالنقل العام.
وتسمى العشاء لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ﴾ وهو أفضل من تسميتها بالعتمة وأن ميت العتمة لم يكره إلا أن يهجر اسم العشاء لأن في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: "لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا" وقد صح من وجوه كثيرة عن أبي موسى وابن عباس وعائشة وجابر بن سمرة أنهم سموها العتمة ولأن ذلك نسبة
وتأخير الصلاة إلى هذا الوقت لغير عذر لا يجوز كما تقدم في صلاة العصر.
وهذه الصلاة أربع ركعات بالنقل العام.
وتسمى العشاء لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ﴾ وهو أفضل من تسميتها بالعتمة وأن ميت العتمة لم يكره إلا أن يهجر اسم العشاء لأن في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: "لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا" وقد صح من وجوه كثيرة عن أبي موسى وابن عباس وعائشة وجابر بن سمرة أنهم سموها العتمة ولأن ذلك نسبة
180