اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
سلمة: "أنها سألت النبي ﷺ اتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار قال: "إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها" رواه أبو داود والدارقطني والمشهور أنه موقوف على أم سلمة إلا أنه في حكم المرفوع لأنها زوج النبي ﷺ ولا يجوز أن يخفى عليها مثل هذا من أمر النبي ﷺ وهي مبتلاة بهذا الأمر ولا يجوز أن تفتي بخلاف ما تعلم منه ﷺ.
وتبث بهذه الأحاديث أن قدميها ورأسها عورة يجب سترها في الصلاة فسائر بدنها أولى.
وأما الوجه فلا تستره في الصلاة إجماعا.
وأما الكفان إلى الرسغين ففيهما روايتان.
إحداهما: أنهما ليستا من العورة التي يجب سترها في الصلاة كما اختاره الشيخ ﵀ وطائفة من أصحابنا لقوله سبحانه: ﴿وَلا يُبْدِينَ
265
المجلد
العرض
39%
الصفحة
265
(تسللي: 238)