شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
لم يلبسه في الآخرة" متفق عليهما وأخرجه البخاري أيضا من حديث ابن الزبير ومسلم من حديث أبي أمامة وعن حذيفة بن اليمان والبراء بن عازب أن النبي ﷺ: "نهى عن لبس الحرير والديباج" متفق عليهما ويحرم بيعه من رجل يلبسه والإعانة على لبس الرجل إياه بتفصيل أو تخييط أو غير ذلك والثمن والأجرة التي تؤخذ عليه بهذا السبب من الخبائث.
فأما بيعه مطلقا فيجوز إذا أمكن أن يلبسه رجل وامرأة وكذلك صنعته على وجه يشترك في لبسه الرجال والنساء مثل البندك.
وأما النساء فيباح لهن لبسه للحديث المذكور ولما روى علي بن أبي طالب ﵁ قال: "أهديت للرسول ﷺ حلة سيراء فبعث بها إلى فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال: "إني لم ابعث بها إليك لتلبسها
فأما بيعه مطلقا فيجوز إذا أمكن أن يلبسه رجل وامرأة وكذلك صنعته على وجه يشترك في لبسه الرجال والنساء مثل البندك.
وأما النساء فيباح لهن لبسه للحديث المذكور ولما روى علي بن أبي طالب ﵁ قال: "أهديت للرسول ﷺ حلة سيراء فبعث بها إلى فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال: "إني لم ابعث بها إليك لتلبسها
289