شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
الغاز المضرجة التي ليست بمشبعة ولا الموردة وقال الخطابي المضرج الذي ليس صبغه بالمشبع التام وإنما هو لطخ عق به يقال تضرج الثوب إذا تلطخ بدم ونحوه والريطة ملاة ليست بفلقتين إنما نسج واحد وقال الجوهري يقال ضرجت الثوب تضريجا إذا صبغته بالحمرة وهو دون المشبع وفوق الموردة وفي رواية عن عبد الله بن عمرو قال: "رآني النبي ﷺ وعلي ثوب مصبوغ بعصفر مورد قال: ما هذا فانطلقت فأحرقته فقال النبي ﷺ: "ما صنعت بثوبك فقلت أحرقته قال أفلا كسوته بعض اهلك" وعن ابن عمر قال: "نهى النبي ﷺ عن المقدم وهو المشبع بالعصفر" رواه أحمد وابن ماجة وعن علي بن أبي طالب قال: "نهاني النبي ﷺ عن التختم بالذهب وعن لباس القس وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر" رواه أحمد ومسلم وفي رواية صحيحة نهاني عن المعصفر المقدم.
قالوا وأما الأحمر غير المعصفر فلا بأس به لما روى البراء بن عازب
قالوا وأما الأحمر غير المعصفر فلا بأس به لما روى البراء بن عازب
373