شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
مرابض الغنم فصلوا وإذا حضرت وانتم في أعطان الإبل فلا تصلوا فإنها خلقت من الشياطين" وفي رواية له: "لا تصلوا في عطن الإبل فإنها من الجن خلقت إلا ترون عيونها وهيئتها إذا نفرت".
وأما قارعة الطريق فعن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: "لا تصلوا على جواد الطريق ولا تنزلوا عليها فإنها ماوى الحيات والسباع ولا تقضوا عليها الحوائج فإنها من الملاعن" رواه أحمد وابن ماجة وعن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ: "نهى أن يصلي على قارعة الطريق أو يضرب الخلا عليها أو يبال فيها" رواه ابن ماجة.
وأما سائرها فروى ابن ماجه من حديث أبي صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله ﷺ قال: "سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها ظاهر بيت الله
وأما قارعة الطريق فعن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: "لا تصلوا على جواد الطريق ولا تنزلوا عليها فإنها ماوى الحيات والسباع ولا تقضوا عليها الحوائج فإنها من الملاعن" رواه أحمد وابن ماجة وعن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ: "نهى أن يصلي على قارعة الطريق أو يضرب الخلا عليها أو يبال فيها" رواه ابن ماجة.
وأما سائرها فروى ابن ماجه من حديث أبي صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله ﷺ قال: "سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها ظاهر بيت الله
430