اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
مسألة: (ويستتاب بعد وجوب قتله كما يستتاب المرتد ثلاثا نص عليه).
وهل الاستتابة واجبة أو مستحبة على روايتين.
ويقتل بالسيف ضربا في عنقه لأن ذلك هو الواجب في قتل المقدور عليه من الآدميين والبهائم كالأسير وقاطع الطريق والمرتد فأما العجوز عنه منهما فيقتل كيف أمكن لأن هذه القتلة أهون على المقتول وأوحى لزهوق النفس.
والأصل في ذلك ما روى شداد بن أوس أن النبي ﷺ قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة" رواه أحمد ومسلم وقال ﵇: "إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان" وكان ﷺ يأمر بالصدقة وينهى عن المثلة ولهذا مواضع غير هذا.
70
المجلد
العرض
7%
الصفحة
70
(تسللي: 44)